قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها. وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وإنما أبيح لنا التصرف حسب. " (1) أقول: أرض الخراج ملك لعنوان المسلمين لا للإشخاص بنحو الإشاعة حتى يكون لكل فرد منهم قسم. نعم، قد مر في بحث الأراضي المفتوحة عنوة جواز شراء ما للزارع فيها من بناء أو غرس أو مرز ولا أقل من شراء حق اختصاصها به، كما تعارف بين الزراع الذين لا يملكون رقبة الأرض في القرى، وبذلك جمعنا بين أخبار المسألة هناك، فراجع.
وظاهر كلامه الأخير عدم جواز تملك الرقبة في أرض الأنفال وعدم جواز الشراء البيع لذلك.
ولكن يرد عليه أن أرض الأنفال لا تقل عن أرض الخراج قطعا، فإذا صح النقل الانتقال في أرض الخراج بلحاظ حق الزارع فيها فلم لا يجوز ذلك في أرض الأنفال بهذا اللحاظ؟ اللهم إلا أن يراد عدم الجواز فيها قبل الإحياء وثبوت الحق به. كيف كان فظاهره عدم ملكية الرقبة بل إباحة التصرف فقط.
2 - وقال في الاستبصار بعد ذكر أخبار الإحياء:
" الوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها مما أوردنا كثيرا منها في كتابنا الكبير أن من أحيا أرضا فهو أولى بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الأرض، لأن هذه الأرضين من جملة الأنفال التي هي خاصة للإمام إلا أن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا أدى واجبها للإمام. وقد دللنا على ذلك في كتابنا المذكور بأدلة