____________________
[1] مر كلام الدروس في أوائل المسألة، (1) ويشكل إفتائه بالكراهة، إذ لو شمله إخبار المنع كان الظاهر منها الحرمة. وإلا فلا دليل على كراهته حيث إن الكراهة والاستحباب مثل الحرمة والوجوب في الاحتياج إلى دليل معتبر يجوز الإفتاء بمؤداه. إلا أن يقال: إن ملاك الكراهة حسن الاحتياط والوقوف عند الشبهة، إذ من يرتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه.