____________________
أصالة عدم سبب الضمان، بل واردا عليها ورود الدليل الاجتهادي على الأصل العملي. هذا.
ولكن في حاشية المحقق الإيرواني: " بل الأقوى الثاني حذو ما تقدم في الفرعين، لأن أصالة عدم التسليط مجانا لا تثبت أن اليد الخارجية ليست يدا مجانية، كما أن أصالة عدم وجود الهاشمي في الدار والكر في الإناء لا تثبت كون المولود غير هاشمي والماء الموجود غير كر، فإذا لم يثبت السلب الناقص بالأصل الجاري في السلب التام لم يسع التمسك بعموم " على اليد " فيرجع إلى استصحاب براءة الذمة من البدل بعد التلف. " (1) أقول: محصل ما ذكره أن إثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التام من الأصول المثبتة ونحن لا نقول بها. ونفس السلب الناقص أعني عدم كون هذا التسليط الخارجي بنحو المجان ليس له حالة سابقة، إذ من بدو وجوده وجد إما مجانا أو بنحو المعاوضة، اللهم إلا على القول بصحة استصحاب العدم الأزلي في السلب الناقص ولكن نحن منعنا ذلك، لعدم عرفيته.
ولكن في مصباح الفقاهة سلك في المقام مسلكا آخر فقال في مقام الرد على المصنف ما ملخصه: " يرد عليه أن خبر " على اليد " ضعيف السند وغير منجبر بشيء فلا يجوز الاستناد إليه.
والتحقيق أنه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال المسلم إلا بطيب نفسه، وثبت فيها أيضا أن وضع اليد على مال الغير بدون رضى مالكه موجب للضمان للسيرة القطعية، ومن الواضح أن وضع اليد على مال الغير في
ولكن في حاشية المحقق الإيرواني: " بل الأقوى الثاني حذو ما تقدم في الفرعين، لأن أصالة عدم التسليط مجانا لا تثبت أن اليد الخارجية ليست يدا مجانية، كما أن أصالة عدم وجود الهاشمي في الدار والكر في الإناء لا تثبت كون المولود غير هاشمي والماء الموجود غير كر، فإذا لم يثبت السلب الناقص بالأصل الجاري في السلب التام لم يسع التمسك بعموم " على اليد " فيرجع إلى استصحاب براءة الذمة من البدل بعد التلف. " (1) أقول: محصل ما ذكره أن إثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التام من الأصول المثبتة ونحن لا نقول بها. ونفس السلب الناقص أعني عدم كون هذا التسليط الخارجي بنحو المجان ليس له حالة سابقة، إذ من بدو وجوده وجد إما مجانا أو بنحو المعاوضة، اللهم إلا على القول بصحة استصحاب العدم الأزلي في السلب الناقص ولكن نحن منعنا ذلك، لعدم عرفيته.
ولكن في مصباح الفقاهة سلك في المقام مسلكا آخر فقال في مقام الرد على المصنف ما ملخصه: " يرد عليه أن خبر " على اليد " ضعيف السند وغير منجبر بشيء فلا يجوز الاستناد إليه.
والتحقيق أنه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال المسلم إلا بطيب نفسه، وثبت فيها أيضا أن وضع اليد على مال الغير بدون رضى مالكه موجب للضمان للسيرة القطعية، ومن الواضح أن وضع اليد على مال الغير في