____________________
المقام محرز بالوجدان، فإذا ضممنا إليه أصالة عدم رضى المالك بالتصرف المجاني تألف الموضوع من الوجدان والأصل وحكم بالضمان، وليس المراد من الأصل المذكور استصحاب العدم الأزلي بل المراد به استصحاب العدم المحمولي وهو واضح، وإن قلنا بحجية الأول أيضا. " (1) أقول: المصطلح عليه في العدم المحمولي السلب التام أعني سلب الشيء في قبال السلب الناقص أعني سلب شيء عن شيء والظاهر أنه " ره " لم يرد بها في المقام ذلك، بل أراد به السلب الناقص بانتفاء المحمول في قبال السلب بانتفاء الموضوع المستعمل في استصحاب الأعدام الأزلية. فأراد أن هذا الشيء كان للغير سابقا بنحو القطع وأنه لم يكن في السابق موردا لرضاه في التصرف فيه فيستصحب هذا السلب فتدبر. هذا.
وقد ذكر في مصباح الفقاهة في المقام صورة رابعة للاختلاف لا ترتبط بمسألة الرشوة قال: " الصورة الرابعة: أن يدعي كل منهما عنوانا صحيحا غير ما يدعيه الآخر، كأن يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقق فيه الضمان، ويدعي القابض كونه هبة مجانية لكي لا يتحقق فيه الضمان، فإن أقام أحدهما بينة أو حلف مع نكول الآخر حكم له، وإلا وجب التحالف وينفسخ العقد، وعليه فيجب على القابض رد العين مع البقاء أو بدلها مع التلف وهذه الصورة لا تنطبق على ما نحن فيه. " (2) أقول: ويظهر وجه ما ذكره مما مر منه في الصورة الثالثة.
8 شعبان 1418 ه. ق - المطابق - ل - 18 / 9 / 1376 ه. ش حين ما كنت محبوسا في بيتي.
وقد ذكر في مصباح الفقاهة في المقام صورة رابعة للاختلاف لا ترتبط بمسألة الرشوة قال: " الصورة الرابعة: أن يدعي كل منهما عنوانا صحيحا غير ما يدعيه الآخر، كأن يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقق فيه الضمان، ويدعي القابض كونه هبة مجانية لكي لا يتحقق فيه الضمان، فإن أقام أحدهما بينة أو حلف مع نكول الآخر حكم له، وإلا وجب التحالف وينفسخ العقد، وعليه فيجب على القابض رد العين مع البقاء أو بدلها مع التلف وهذه الصورة لا تنطبق على ما نحن فيه. " (2) أقول: ويظهر وجه ما ذكره مما مر منه في الصورة الثالثة.
8 شعبان 1418 ه. ق - المطابق - ل - 18 / 9 / 1376 ه. ش حين ما كنت محبوسا في بيتي.