وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين. [1] ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله تعالى.
____________________
بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. لنا الأصل الإباحة على التقدير الثاني، ولأنه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه، أما مع التعيين فلأنه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة. " (1) أقول: ظاهر عبارته كون القضاء من العبادات الواجبة، ومن الواضح عدم صحة ذلك، لعدم توقف صحته على قصد القربة.
ثم إن مقتضى ما ذكره من التعليل: أنه يشترط في جواز أخذ الأجرة أمران:
عدم التعين ووجود الحاجة معا، وهو الذي فهمه المصنف أيضا من كلامه، وعلى هذا ففي عبارة المختلف اشتباه، صحيحها تبديل الواو في قوله: " وكان متمكنا " ب " أو " وتبديل " أو " في قوله: " أو كان محتاجا " بالواو فتدبر.
[1] أقول: ما ذكر من أدلة المنع مطلقة لم يفصل فيها بين صورة الاستغناء و غيرها، ولم يظهر لنا بالتأمل في الروايتين وجه اختصاصهما بصورة الغنى، و توهم
ثم إن مقتضى ما ذكره من التعليل: أنه يشترط في جواز أخذ الأجرة أمران:
عدم التعين ووجود الحاجة معا، وهو الذي فهمه المصنف أيضا من كلامه، وعلى هذا ففي عبارة المختلف اشتباه، صحيحها تبديل الواو في قوله: " وكان متمكنا " ب " أو " وتبديل " أو " في قوله: " أو كان محتاجا " بالواو فتدبر.
[1] أقول: ما ذكر من أدلة المنع مطلقة لم يفصل فيها بين صورة الاستغناء و غيرها، ولم يظهر لنا بالتأمل في الروايتين وجه اختصاصهما بصورة الغنى، و توهم