____________________
لفقهه " على إطلاقه أو كون المراد من لفظ الرشوة فيها هو الجعل أطلقت عليه للمبالغة في تحريمه.
وفيه: منع كون الجعل من الرشوة لما عرفت من كونها بمعنى تحريف نظام الحكم أو سائر الأنظمة الإدارية والاجتماعية عن مسيرها الحق وسوء الاستفادة منها بوسيلة المال، وما ذكره المصنف في رواية يوسف بن جابر قد مر الجواب عنه. وقد جعلت الرشوة في صحيحة عمار بن مروان قسيما لأجور القضاة فيتفاوتان.
[1] حمل الاحتياج في رواية يوسف بن جابر على الاحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه غير بعيد ولكن استناد المشهور وجامع المقاصد لإطلاق المنع إلى هذه الرواية غير واضح بل ممنوع، إذ المذكور فيها هي الرشوة وقد منعنا إرادة الجعل منها.
[2] الثالث من أدلة الحرمة: صحيحة عمار بن مروان حيث عد فيها من السحت أجور القضاة، والمذكور فيها وإن كان لفظ الأجور، والأجر والجعل متفاوتان في لسان المتشرعة لاصطلاح الأول في باب الإجارات والثاني في باب الجعالات و لكن الظاهر اتحاد حكمهما في محط البحث وعدم القول بالفصل بينهما.
وفيه: احتمال كون المراد بأجور القضاة فيها أجور قضاة الجور، لأنها الغالبة و
وفيه: منع كون الجعل من الرشوة لما عرفت من كونها بمعنى تحريف نظام الحكم أو سائر الأنظمة الإدارية والاجتماعية عن مسيرها الحق وسوء الاستفادة منها بوسيلة المال، وما ذكره المصنف في رواية يوسف بن جابر قد مر الجواب عنه. وقد جعلت الرشوة في صحيحة عمار بن مروان قسيما لأجور القضاة فيتفاوتان.
[1] حمل الاحتياج في رواية يوسف بن جابر على الاحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه غير بعيد ولكن استناد المشهور وجامع المقاصد لإطلاق المنع إلى هذه الرواية غير واضح بل ممنوع، إذ المذكور فيها هي الرشوة وقد منعنا إرادة الجعل منها.
[2] الثالث من أدلة الحرمة: صحيحة عمار بن مروان حيث عد فيها من السحت أجور القضاة، والمذكور فيها وإن كان لفظ الأجور، والأجر والجعل متفاوتان في لسان المتشرعة لاصطلاح الأول في باب الإجارات والثاني في باب الجعالات و لكن الظاهر اتحاد حكمهما في محط البحث وعدم القول بالفصل بينهما.
وفيه: احتمال كون المراد بأجور القضاة فيها أجور قضاة الجور، لأنها الغالبة و