يحجبه عن ميراثه أخذا نجوما في ثلاث سنين، فإن لم يكن كذلك وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه في النسب سواء أنه تلزم الرجال المذكورين من قبل أبيه ثلثي الدية والرجال المذكورين من قبل أمه ثلث الدية، فإن لم يكن له إلا قرابة من قبل أمه ألزم الرجال المذكورين منهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له قرابة ألزم أهل الموصل ممن ولد بها دون غيرها الدية وتستأدى في ثلاث سنين، وإن لم يكن من أهل الموصل فرده إلي فأنا وليه والمؤدي عنه.
وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم عن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام... قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
روى محمد بن علي بن محبوب عن العلاء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب.
وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
وروى يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: إن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
ومن باب العتق ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاؤه بعصبتها الذين يعقلون عنها