على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر، ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه، ويعزر المختلس والمستلب، والمحتال بشهادة الزور وغيرها، والمبنج بما يرتدع غيره به ويستعاد منه ما أخذه.
مسائل:
الأولى: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها، وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها، ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة.
ولو كانت غير مأكولة أخرجت من البلد وبيعت في غيره، ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له، ويتصدق بالثمن على رأي.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين، ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة.
الثانية: من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الإحصان، ويغلظ هاهنا العقوبة، ولو كانت الميتة زوجة عزر، ويثبت بأربعة، وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته.
الثالثة: من استمنى بيده عزر، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة.
الرابعة: للإنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع، ويجب الأسهل، فإن لم يندفع به انتقل إلى الأصعب، ومن اطلع على قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود فجني عليه فهدر.