دون ولدها.
وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدا يكون فيه عقل.
وأما الدية في جميع أنواع القتل المذكورة فألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة أو مائتا بقرة أو ألف من الشياه أو مائة من الإبل، وتختلف أسنان الإبل باختلاف أنواع القتل، فإن كان القتل عمدا محضا فمائة من مسان الإبل، وإن كان خطأ محضا فعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاث بنت لبون وثلاثون حقة، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وسلار في رسالته.
وجاء به حديث صحيح رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان، والحسين بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر أن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.
وروى علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: أنها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة...