الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٦١
مذهب الشيخ المفيد في المقنعة. وقال صاحب الوسيلة: تستأدى في سنة واحدة إن كان غنيا وتستأدى في سنتين إن لم يكن كذلك، والصحيح أنها تستأدى في سنة واحدة سواء كان غنيا أو غير غني، يدل على ذلك أن الأصل عدم التأخير في الحقوق، ويدل عليه أيضا ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.