الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٦٠
وإلى ما تضمنه هذا الخبر ذهب مصنف الوسيلة، والعمل بالخبر الأول أولى لأن محمد بن عيسى ومحمد بن سنان ضعيفان، وأيضا فالخبر الأول يعضده عمل الجماعة.
وإن كان القتل خطأ شبيه العمد ففيه أربعون حقة ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، على ما رواه عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد عن ابن سنان في الحديث الذي تقدم. وروى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنها ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.
وروى علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل.
ورواه أيضا محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل في باب الديات وأربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.
وقال الشيخ المفيد وأبو الصلاح وسلار: دية العمد شبيه الخطأ ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وهو المذكور في خبر أبي بصير وخبر العلاء بن الفضيل.
وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف: ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة طروقة الفحل، وقال في الكتابين المذكورين: وقد روي أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة، ولم أقف في التهذيب ولا في الاستبصار على حديث بما ذكره في النهاية ومسائل الخلاف في الخطأ شبيه العمد.
وتستأدى دية العمد المحض في سنة واحدة، ودية الخطأ المحض في ثلاث سنين، فأما دية الخطأ شبيه العمد، فقد ذهب الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف إلى أنها تستأدى في سنة واحدة، وقال في المبسوط: تستأدى في سنين، وهو
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 163 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197