وإلى ما تضمنه هذا الخبر ذهب مصنف الوسيلة، والعمل بالخبر الأول أولى لأن محمد بن عيسى ومحمد بن سنان ضعيفان، وأيضا فالخبر الأول يعضده عمل الجماعة.
وإن كان القتل خطأ شبيه العمد ففيه أربعون حقة ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، على ما رواه عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد عن ابن سنان في الحديث الذي تقدم. وروى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنها ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.
وروى علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل.
ورواه أيضا محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل في باب الديات وأربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.
وقال الشيخ المفيد وأبو الصلاح وسلار: دية العمد شبيه الخطأ ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وهو المذكور في خبر أبي بصير وخبر العلاء بن الفضيل.
وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف: ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة طروقة الفحل، وقال في الكتابين المذكورين: وقد روي أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة، ولم أقف في التهذيب ولا في الاستبصار على حديث بما ذكره في النهاية ومسائل الخلاف في الخطأ شبيه العمد.
وتستأدى دية العمد المحض في سنة واحدة، ودية الخطأ المحض في ثلاث سنين، فأما دية الخطأ شبيه العمد، فقد ذهب الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف إلى أنها تستأدى في سنة واحدة، وقال في المبسوط: تستأدى في سنين، وهو