فالعمد المحض هو أن يقصد العاقل الكامل قتل غيره بما جرت به العادة حصول الموت، فيجب القود على القاتل أو الدية بما رضي به أولياء المقتول وبذلها القاتل.
وأما الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا فيصيب به غيره، فيجب فيه الدية على العاقلة، وقال الشيخ المفيد في المقنعة يرجع العاقلة بها على القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شئ عليه. وقال سلار: ويرجع العاقلة بها على مال القاتل، ولم يتعرض لكونه إذا لم يكن له مال فلا شئ عليه، والذي ذكراه خلاف الإجماع.
وأما الخطأ شبيه بالعمد فهو أن يقصد الإنسان تأديب من له تأديبه بما جرت به العادة في التأديب فيموت، أو يعالج الطبيب غيره بما جرت به العادة بحصول النفع عنده فيموت، فحينئذ يجب فيه الدية على القاتل في ماله خاصة، وذهب أبو الصلاح إلى أنها على العاقلة أيضا، وهو خلاف إجماع الإمامية.
وأما العاقلة فقد اختلف فيها، فقال ابن فارس في كتاب مجمل اللغة: العاقلة هو بنو عم القاتل الأدنون. وقال الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط: العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين والمولودين، وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب، والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي، وبه قال الشافعي وجماعة أهل العلم. وقال الشيخ في النهاية: دية قتل الخطأ تلزم العاقلة وهم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال سواء، وهو اختيار ابن إدريس. وقال مصنف الوسيلة: العاقلة من يرث الدية سوى الوالدين والزوج والزوجة.
والذي وقفت عليه من الأخبار مما يمكن أن يستدل به، ما رواه ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل ما معناه: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قتل رجلا خطأ وذكر أنه من أهل الموصل، فكتب إلى عامله بالموصل أن يلزم بالدية من قرابة الرجل المسلم الذي له سهم في الكتاب من لا