الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٥٧
فالعمد المحض هو أن يقصد العاقل الكامل قتل غيره بما جرت به العادة حصول الموت، فيجب القود على القاتل أو الدية بما رضي به أولياء المقتول وبذلها القاتل.
وأما الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا فيصيب به غيره، فيجب فيه الدية على العاقلة، وقال الشيخ المفيد في المقنعة يرجع العاقلة بها على القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شئ عليه. وقال سلار: ويرجع العاقلة بها على مال القاتل، ولم يتعرض لكونه إذا لم يكن له مال فلا شئ عليه، والذي ذكراه خلاف الإجماع.
وأما الخطأ شبيه بالعمد فهو أن يقصد الإنسان تأديب من له تأديبه بما جرت به العادة في التأديب فيموت، أو يعالج الطبيب غيره بما جرت به العادة بحصول النفع عنده فيموت، فحينئذ يجب فيه الدية على القاتل في ماله خاصة، وذهب أبو الصلاح إلى أنها على العاقلة أيضا، وهو خلاف إجماع الإمامية.
وأما العاقلة فقد اختلف فيها، فقال ابن فارس في كتاب مجمل اللغة: العاقلة هو بنو عم القاتل الأدنون. وقال الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط: العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين والمولودين، وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب، والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي، وبه قال الشافعي وجماعة أهل العلم. وقال الشيخ في النهاية: دية قتل الخطأ تلزم العاقلة وهم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال سواء، وهو اختيار ابن إدريس. وقال مصنف الوسيلة: العاقلة من يرث الدية سوى الوالدين والزوج والزوجة.
والذي وقفت عليه من الأخبار مما يمكن أن يستدل به، ما رواه ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل ما معناه: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قتل رجلا خطأ وذكر أنه من أهل الموصل، فكتب إلى عامله بالموصل أن يلزم بالدية من قرابة الرجل المسلم الذي له سهم في الكتاب من لا
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197