وتحل الذمية بتحليل الذمي إذا أسلمت، وكل أمة طلقت مرتين بينهما رجعة تحرم بدون المحلل، ولا يكفي وطء المولى، ولا تحل لو ملكها، ولو أعتقت بعد طلقة بقيت على أخرى، ولا تحل لو وطأها المحلل بعد الارتداد، وفي وطء المحرم والحائض قولان، وتصدق الثقة في ادعاء التحليل وانقضاء العدة مع الإمكان، وفي ادعائها الإصابة لو أنكرها المحلل.
كلام في الرجعة:
تصح لفظا كرجعت وراجعت وارتجعت وإنكار الطلاق، وإشارة الأخرس مجردا عن الشرط - وفي تزوجت إشكال - وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بشهوة.
وتصح مراجعة الذمية دون المرتدة، إلا إذا رجعت فيستأنف، فلو راجع فأنكرت الدخول أولا قدم قولها مع اليمين، وكذا تصدق لو ادعت الانقضاء بالحيض في المحتمل، وفي عدم الانقضاء دون الانقضاء بالأشهر، ولو ادعت الوضع قبل وإن لم تحضر الولد، ولو ادعت الحمل وأحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين قدم قوله، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها، ولو راجعها فادعت بعدها الانقضاء قبلها قدم قوله، ولو صدقته الأمة على الرجعة في العدة لم يلتفت إلى إنكار المولى، ويستحب الإشهاد.
فائدة:
تجوز الحيلة بالمباح وتحرم بالمحرم وتفيد حكم المباح، فلو زنى بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا بالزنى ولو حملت زوجها على اللواط لتحرم عليه أخته وأمه وبنته نشرت الحرمة إليهن، ويحلف من برئ بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة، وتجب التورية في الكاذبة، والنية نية المحق من الخصمين.