فهذا الذي أنكره بلال، ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوها ذلك من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها، لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين) (1).
وفي المغني لابن قدامة نقلا عن ابن عبيد: (أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير، من جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها، فأنكره عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها، وروى بإسناده عن سويد بن غفلة، أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولو هم بيعها وخذوا أنتم من الثمن) (2).
وفيه أيضا: (ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم، على جزية رؤوسهم، وخراج أرضهم، احتجاجا بقول عمر هذا، ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها والتصرف فيها، فجاز أخذ أثمانها منهم كثيابهم) (3).
أقول: تدل على الحكم طائفة من الأخبار:
1 - ما رواه في الوسائل بسند صحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال، يأخذونه في جزيتهم (4).
ورواه في الفقيه مع تفاوت قليل في الألفاظ (5).
2 - ما رواه المفيد في المقنعة، قال: