الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة.
وروى نحو ذلك بسنده عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله أيضا (1).
2 - وفيه أيضا بسنده عن أسلم: (أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام) (2).
3 - وفيه أيضا بسنده، عن الأحنف بن قيس: (أن عمر بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا قناطر، وأن قتل بينهم قتيل، فعليهم ديته) (3).
وأما ذهاب بعض العامة إلى الوجوب فلظاهر بعض أخبارهم في الباب:
1 - في سنن البيهقي عن عقبة بن عامر، قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) رواه البخاري والمسلم (4).
2 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي كريمة، سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: (ليلة الضيف حق على كل مسلم، من أصبح الضيف بفنائه فهو عليه حق، أو قال: دين، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه) (5).
وظاهر هذين الخبرين ثبوت حق النزول والضيافة للمسلمين، وأن لم يشرطوا ذلك عليهم. وأجاب العلامة عن هذا القائل بقوله:
" إن أصل الجزية إنما تثبت بالتراضي، فالضيافة أولى " (6) وفي المغني: " إنه أداء مال، فلم يجب بغير رضاهم كالجزية " (7).