الرجال والفرسان، وقدر القوت من الخبز والأدام، وقدر علف الدواب " (1).
وفي التذكرة: " يجوز أن يشرط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين اجماعا، بل يستحب) (2).
وفي الأحكام السلطانية للماوردي: (وإذا صولحوا على ضيافة من يمر بهم من المسلمين قدرت عليهم ثلاثة أيام، وأخذوا بها ثلاثة أيام لا يزادون عليها، كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون، لا يكلفونهم ذبح شاة ولا دجاجة، وتبن دوابهم من غير شعير، وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن...
وقد روي عن أحمد كلام يدل على أن الذي شرط عليهم يوم وليلة، فقال حمدان بن علي: قلت لأحمد: (عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد يوما وليلة؟ قال: كنا إذا تولينا عليهم قالوا: شبا شبا، قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟ قال:
يضيفونهم. قلت: ما قولهم: شبا شبا؟؟ قال أحمد: هو بالفارسية ليلة ليلة.
وقد رواه أبو بكر الخلال بإسناده عن الأحنف بن قيس (أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وأن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته).
وفي لفظ آخر (أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين، فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفوا ما يطيقون، وكذلك الضيافة في حق المسلمين الواجب يوم وليلة.
قال في رواية حنبل (قد أمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك وهو دين له، قلت: كم مقدار ما يقدر له؟ قال: ما يمونه في الثلاثة أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم والليلة هو حق واجب " فقد بين أن المستحب ثلاثة أيام والواجب يوم وليلة " (3).
وفي المغني لابن قدامة: " ويجوز أن يشرط عليهم في عقد الذمة ضيافة من