يمر بهم من المسلمين، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن الأحنف بن قيس، أن عمر شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام، وعلف دوابهم وما يصلحهم... ومن أصحابنا من قال: تجب بغير شرط لوجوبها على المسلمين، والأول أصح) (1).
هذه جملة من عبائر القوم، وقد ظهر منها أن فيها أقوالا:
الأول: جواز اشتراط الضيافة عليهم مطلقا، وهو خيرة مشهور الأصحاب والعامة، نعم ذهب الشيخ إلى كراهة ما زاد على ثلاثة أيام.
الثاني: وجوب اشتراط يوم وليلة، ويستحب اشتراط ثلاثة أيام. وهو قول الماوردي. وقال بعض العامة: تجب بغير شرط.
الثالث: استحباب الاشتراط مطلقا وهو ظاهر العلامة في التذكرة.
أقول: يدل على أصل الجواز أمور:
1 - أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصارى أيلة ثلاثة مائة دينار، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشوا (2).
2 - وفي قرب الإسناد، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه:
(أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام) (3).
أقول: ظاهر هذا الخبر وجوب النزول والضيافة، ولكن لم يعمل به الأصحاب.
3 - وفيه أيضا، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
(فينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه) (4).
ويدل عليه أيضا على مسلك العامة أمور:
1 - ما في سنن البيهقي بسنده عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: حق