والخنزير.
قال الشيخ في النهاية: (ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها) (1).
وفي المختصر النافع للمحقق: (يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر) (2).
وقال العلامة: (يؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم من الأثمان والعروض على قدر تمكنهم ولا يلزمهم الإمام بعين من ذهب أو فضة) (3).
وفي المختلف: (لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا، وبه قال ابن الجنيد ولكنه قال: ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن الخمر جاز ذلك منه، لا من حوالة على المبتاع للخمر منه، والأقرب أنه لا فرق بين الحوالة وبين قبضه منه، عملا بالعموم الدال على جواز الأخذ من ثمن المحرمات) (4).
وقال في الجواهر: (ويجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر والخنزير وغيرهما بلا خلاف معتد به أجده فيه) (5).
أقول: مراده من المخالف ابن الجنيد مع أنه لم يخالف في أصل المسألة كما صرح به في المختلف.
وفي الأموال لأبي عبيد بإسناده عن سويد بن غفلة قال: (بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير وقال بلال فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر: لا تفعلوا، ولو هم بيعها.
ثم قال أبو عبيد: " يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير، من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها،