قال الشيخ في المبسوط: " يجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين مجاهدين وغير مجاهدين لأن النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصارى أيلة ثلاث مائة دينار، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشوا، فإذا ثبت ذلك احتاج إلى شرطين:
أحدهما: أن يكون ذلك زايدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية، وأن يكون معلوم المقدار، وإنما قلنا ذلك لأن الضيافة ربما لا يتفق فيحصل الجزية أقل ما يجب عليهم، ولا يضرب الضيافة عليهم إلا برضاهم، لأن أصل الجزية لا تتم إلا بالتراضي.
والشرط الثاني: أن يكون معلوما لأنه لا يصح العقد على مجهول ويصير معلوما بأن يكون عدد أيام الضيافة من الحول معلومة، فيقال لهم: يضيفون من السنة خمسين يوما أو أقل أو أكثر، ويكون عدد من يضاف معلوما، فيقال كذا وكذا نفسا من الرجال ومن الفرسان كذا وكذا، ويكون القوت معلوما، ولكل رجل كذا وكذا رطلا من الخبز، وكذا من الأدم من لحم وجبن وسمن وزيت وشيرج، ويكون مبلغ الأدم معلوما...
ثم ينظر في حالهم فإن كانوا متساويين في قدر الجزية لم يفضل بعضهم على بعض في الضيافة أيضا بل ينزل على كل واحد مثل ما ينزل على الآخر، وإن كانوا متفاضلين في الجزية كانت الضيافة أيضا مثل ذلك، ومبلغ الضيافة ثلاثة أيام لما تضمنه الخبر وما زاد عليه فهو مكروه (1).
وفي الوسيلة لابن حمزة: (وإن شرط عليهم الضيافة ورضوا جاز بعد استقرار الجزية بشرطين:
أحدهما: أن لا يبلغ قدرا يزيد على أقل ما يجب عليهم من الجزية.
والثاني: أن تكون معلومة المقدار في أربعة أشياء: الأيام، وعدد المارة بهم من