ومع ذلك كله ففي النفس من الشبهة شئ لأن عدم مشروعية جزية أخرى بعد العقد على أحدهما معلوم جدا لوجوب الوفاء بمقتضى العقد وحرمة أكل المال بالباطل ولا معنى لنزاعهم في مثل ذلك، كما أن جواز تقسيط الجزية على الرؤوس والأراضي أيضا واضح، وكلمات الأصحاب في المقام مجملة.
وعلى كل حال فإن قلنا بجواز الجمع بين الأمرين بمعنى توزيع الجزية على الرؤوس والأراضي، لا وجه لتخصيص ذلك بالأراضي، بل يجوز للإمام تقسيطها على الرؤوس وغير الأراضي من الأموال كالمواشي ومنافع الكسب والسيارات وغيرها من الممتلكات لوضوح أن الأرض لا خصوصية لها في المسألة ولأن أمر الجزية كما وكيفا بيد الإمام كما عرفت.
هذا كله بيان المسألة وتحليلها بحسب كلمات الأصحاب، وأما العامة فلم أجد فيهم من تعرض لهذه المسألة.