هذا كله بحسب فقه أهل البيت عليهم السلام.
وأما العامة فهم أيضا اختلفوا في المسألة على قولين:
الأول: أنها للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم.
الثاني: أنها تصرف في المصالح التي منها أرزاق الجيش.
قال الماوردي: (إن كل ما وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم، أو كان واصلا من جهتهم كمال الخراج ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس مقسوما على خمسة، وقال أبو حنيفة: لا خمس في الفئ... (2) وأما أربعة أخماسه ففيه قولان:
أحدهما أنه للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون معدا لأرزاقهم.
والقول الثاني أنه مصروف في المصالح التي منها أرزاق الجيش وما لا غنى للمسلمين عنه ولا يجوز أن يصرف الفئ في أهل الصدقات، ولا تصرف الصدقات في أهل الفئ ويصرف كل واحد من المالين في أهله. وأهل الصدقة من لا هجرة له وليس من المقاتلة عن المسلمين ولا من حماة البيضة.
وأهل الفئ هم ذوو الهجرة الذابون عن البيضة والمانعون عن الحريم والمجاهدون للعدو) (1).
وفي المغني لابن قدامة: (وأما مصرف المأخوذ منهم، فاختار القاضي أن مصرفه مصرف الفئ، لأنه مأخوذ من مشرك ولأنه جزية مسماة بالصدقة، وقال أبو الخطاب: مصرفه إلى أهل الصدقات، لأنه مسمى باسم الصدقة مسلوك به - فيمن