البعض، لم يؤخذ بذلك ورثته ولم تؤخذ من تركته " (1).
وفي المغني لابن قدامة: (وإن مات الذمي بعد الحول، لم تسقط الجزية عنه في ظاهر كلام أحمد، وهو مذهب الشافعي، وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنها تسقط بالموت، وهو قول أبي حنيفة، ورواه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز) (2).
ثم إن دليل النافين من العامة، هو دليل الأصحاب على عدم السقوط وقد عرفته. وأما القائلين بالسقوط منهم فاحتجوا عليه بأن الجزية عقوبة على الذميين فتسقط بالموت كالحدود، ولأنها تسقط بالإسلام، فتسقط بالموت أيضا.
وفيه أولا: أن الجزية لا تؤخذ منهم عقوبة، بل تؤخذ بدلا عن تكليفهم بالخدمة العسكرية ولغرض المدافعة عن حقوقهم وغير ذلك من المصالح وقد عرفت في الفصل الأول شواهد كثيرة على ذلك.
وثانيا أن الحد يسقط بفوات محله وتعذر استيفائه بخلاف الجزية فإنها ضريبة مالية يمكن تعلقها بالتركة، فالقياس مع الفارق.
وثالثا قياس الموت بالإسلام أيضا مع الفارق لأن الجزية بدل عن الإسلام فإذا أتى بالمبدل منه استغنى عن البدل كمن وجد الماء الذي لا يحتاج معه إلى التيمم وهذا المناط مفقود في الموت.
وأما إذا مات الذمي في أثناء الحول، فهل تسقط جزيته أو تؤخذ من تركته بقدر قسطها ذهب الشيخ إلى الأول قائلا:
(لا يجب أخذها من تركته لأنها إنما تجب بحؤول الحول وما حال) (3).
وذهب كثير من الأصحاب إلى الثاني. قال العلامة: (ولو مات في أثنائه ففي مطالبته بالقسط نظر، أقربه المطالبة وتقدم الجزية على الوصايا، والوجه مساواتها للدين، ولو لم يخلف شيئا لم يطالب الورثة شئ ولو أفلس كان الإمام