وفي الغنية: " والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي صلى الله عليه وآله " (1).
وفي إشارة السبق والجامع والمراسم والمختصر النافع والمسالك مثل ذلك (2).
والمخالف للمشهور هو المفيد وابن إدريس.
قال في المقنعة: (وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء المهاجرين، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين " (3).
وقال في السرائر: (وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ا نصرة الإسلام، والذب عنه، ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين " (4).
واستدل على المشهور بوجوه:
1 - الاجماع (5). وهو موهون بعد مخالفة مثل المفيد.
2 - أنه مال أخذ بالقهر والغلبة فكان مصرفه المجاهدين كغنيمة دار الحرب (6). وهو مخدوش صغرى وكبرى، أما الأول فلأنها تؤخذ أخذ سائر الضرائب المالية لتصرف في حسن إدارة المجتمع، وليس فيها لون القهر والغلبة، وقد سمعت عبارة الشيخ في المبسوط: (الجزية لا تتم إلا بالتراضي) (7).
وأما الثاني فلأن أخذها بالقهر والغلبة لا يستلزم اختصاص مصرفها بالمجاهدين ويأتي هذا الكلام في الغنيمة أيضا.