ومقتضى عموم الخبر عدم الفرق بين من كان مسلما من أول الأمر وبين من كان كافرا فأسلم.
وفي كلمات العامة أيضا وجوه من الاستدلال:
1 - التمسك بقوله - عز شأنه -: قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (1).
2 - قال في المغني: (روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج، يعني الجزية... (2) 3 - أن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر، فيسقطها الإسلام كالقتل.
وفيه ما عرفت من أن الجزية لا تؤخذ من أهلها عقوبة، بل تؤخذ لتصرف في حسن إدارتهم وبدلا عن تكليفهم بالخدمة العسكرية وغير ذلك.
4 - روى أبو عبيد بإسناده عن الزبير بن عدي قال: (أسلم دهقان على عهد علي، فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك، وأخذناها من أرضك الحديث) (3).
أقول: قوله: (وأخذناها من أرضك) معناه ثبوت الخراج على الأرض بعد سقوط الجزية عن صاحبها، إذ قد عرفت أنه لا فرق في أخذ الخراج من الأرض بين كون صاحبها مسلما وبين كونه كافرا.
وأما مخالفة الشافعي، فوجهها أن الجزية عنده دين مستقر في الذمة، فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار (4).
وأما الصورة الثانية فحكمها حكم الصورة الأولى على المشهور بين الأصحاب، قال الشيخ في الخلاف: (إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم مات أو أسلم قال الشافعي لم تسقط، وقال أبو حنيفة تسقط، وقال أصحابنا: إن