كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٩
أيام النقاء على فرض كونها من أيام الطمث محسوبة منها، ولازم الثالث أن يكون الدم الأول المستمر محسوبا لا غير، ولازم الرابع أن يكون الدمان محسوبين دون النقاء.
ولا ترجيح لأحدها لو لم نقل إنه لما كان السؤال عن الطمث يكون المراد من الجواب اتفاق أيامه، ولو فرض الظن بترجيح اتفاق أيام الدم المذكور في الكلام أخيرا فاعتبار مثل هذا الظن الغير المستند إلى الظهور مشكل بل ممنوع، مع أن لازمه كون العبرة بالدم الأول المستمر لا الدمين.
والانصاف أن الرواية لا تقاوم ما استظهرناه من المرسلة وسائر الأدلة لو لم نقل بظهورها في تأسيس الكبرى الكلية التي في المرسلة، بل لا يبعد تحكيم المرسلة عليها على نحو ما مر من تحكيم بعض فقرات المرسلة على بعض. فلا ريب في أن الأظهر هو احتساب النقاء والدمين. ويظهر حال الفروع الكثيرة في المقام من التأمل في ما ذكرنا واستفدنا من الأدلة.
الخامسة كما تحصل العادة العددية بتكرر العدد في شهرين أو أقل أو أزيد هل تحصل الوقتية بتكرر الحيض مطلقا، أو يعتبر في حصولها تخلل طهرين متساويين مطلقا، أو لا يعتبر ذلك في شهرين هلاليين مع حفظ الوقت كما لو رأت شهرين أو وسطهما مثلا، وأما لو رأت في شهر مرتين أو رأت مرتين في أزيد من شهر كما لو رأت خمسة وطهرت خمسة وخمسين فرأت خمسة لا تحصل العادة إلا برؤية طهر آخر خمسة وخمسين، وكذا في الناقص عن الشهر؟
الأقوى هو التفصيل، لأن الملاك في حصولها بعد الرجوع إلى الارتكاز العرفي وإلغاء الخصوصيات بالتقريب المتقدم هو تكرر العدد في حصول العددية وتكرر الوقت في الوقتية، فمع رؤية الطمث في أول شهرين هلاليين مثلا يحصل التكرر المحصل للعادة بالنسبة إلى الوقت، لتكرر الحيض في أول الشهر كما هو المصرح به في مرسلة يونس، وأما إذا رأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر أو أزيد، فمع تساوي العدد لا إشكال في حصول العادة العددية لتكرر العدد، وأما الوقت فلم يتكرر، لأن وسط الشهر ليس عودا لأوله كما هو واضح، فالحيضتان مكررتان من حيث الذات والعدد
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319