أيام النقاء على فرض كونها من أيام الطمث محسوبة منها، ولازم الثالث أن يكون الدم الأول المستمر محسوبا لا غير، ولازم الرابع أن يكون الدمان محسوبين دون النقاء.
ولا ترجيح لأحدها لو لم نقل إنه لما كان السؤال عن الطمث يكون المراد من الجواب اتفاق أيامه، ولو فرض الظن بترجيح اتفاق أيام الدم المذكور في الكلام أخيرا فاعتبار مثل هذا الظن الغير المستند إلى الظهور مشكل بل ممنوع، مع أن لازمه كون العبرة بالدم الأول المستمر لا الدمين.
والانصاف أن الرواية لا تقاوم ما استظهرناه من المرسلة وسائر الأدلة لو لم نقل بظهورها في تأسيس الكبرى الكلية التي في المرسلة، بل لا يبعد تحكيم المرسلة عليها على نحو ما مر من تحكيم بعض فقرات المرسلة على بعض. فلا ريب في أن الأظهر هو احتساب النقاء والدمين. ويظهر حال الفروع الكثيرة في المقام من التأمل في ما ذكرنا واستفدنا من الأدلة.
الخامسة كما تحصل العادة العددية بتكرر العدد في شهرين أو أقل أو أزيد هل تحصل الوقتية بتكرر الحيض مطلقا، أو يعتبر في حصولها تخلل طهرين متساويين مطلقا، أو لا يعتبر ذلك في شهرين هلاليين مع حفظ الوقت كما لو رأت شهرين أو وسطهما مثلا، وأما لو رأت في شهر مرتين أو رأت مرتين في أزيد من شهر كما لو رأت خمسة وطهرت خمسة وخمسين فرأت خمسة لا تحصل العادة إلا برؤية طهر آخر خمسة وخمسين، وكذا في الناقص عن الشهر؟
الأقوى هو التفصيل، لأن الملاك في حصولها بعد الرجوع إلى الارتكاز العرفي وإلغاء الخصوصيات بالتقريب المتقدم هو تكرر العدد في حصول العددية وتكرر الوقت في الوقتية، فمع رؤية الطمث في أول شهرين هلاليين مثلا يحصل التكرر المحصل للعادة بالنسبة إلى الوقت، لتكرر الحيض في أول الشهر كما هو المصرح به في مرسلة يونس، وأما إذا رأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر أو أزيد، فمع تساوي العدد لا إشكال في حصول العادة العددية لتكرر العدد، وأما الوقت فلم يتكرر، لأن وسط الشهر ليس عودا لأوله كما هو واضح، فالحيضتان مكررتان من حيث الذات والعدد