المقام. لكن مع كونها محرمة ذاتية وكون الأمر بالاستحاضة لأجل الدوران بين ترك الواجب وفعل الحرام كالدوران بين المحذورين عقلا لا مجال للاجزاء، ففي مثله لا يستفاد من الأمر بالصيام إلغاء اعتبار الطهور أو إلغاء مانعية الحيض. هذا مضافا إلى الاشكال في أصل المبنى أي كون التخيير شرعيا، فعليها قضاء ما فعلته، كما ادعي عدم الخلاف بل الاجمال عليه.
وأما مع تجاوز الدم وكشف كون جميع ما بعد العادة استحاضة فلا إشكال في صحة ما فعلت بعد أيام الاستظهار وكذا قضاء ما تركت في أيامه. ودعوى عدم وجوب القضاء لعدم وجوب الأداء وكون القضاء تابعا له بل كون الأداء حراما على فرض وجوب الاستظهار كما ترى، ضرورة أن المستفاد من الأخبار أن الاستظهار والاحتياط بترك العبادة كعمل المستحاضة حكم ظاهري كحكم العقل بالتخيير في الدوران بين المحذورين، فيكون الحكم الواقعي محفوظا فيجب قضاء ما تركت لدى انكشاف الخلاف، كما أن دعوى استفادة عدم القضاء من الأخبار الكثيرة الساكتة عنه في غير محلها، ضرورة أن الأخبار تكون في مقام بيان حكم آخر، كدعوى فهم إلحاق أيام الاستظهار بالحيض حكما في جميع الآثار، وكيف كان فلا إشكال في الحكم كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل لعله لا خلاف فيه سوى ما عسى أن يظهر من المنقول عن العلامة كما في الجواهر.
المطلب الرابع في بعض مهمات أحكام الحيض والحائض. ولما كان كثير من أحكامها واضح المأخذ اقتصرنا على المهم منها، وهو أمور:
الأمر الأول لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتى تطهر كتابا وسنة وإجماعا، بل في المدارك: أجمع علماء الاسلام على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، لانكاره ما علم من الدين ضرورة، ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم