كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٢٤
المقام. لكن مع كونها محرمة ذاتية وكون الأمر بالاستحاضة لأجل الدوران بين ترك الواجب وفعل الحرام كالدوران بين المحذورين عقلا لا مجال للاجزاء، ففي مثله لا يستفاد من الأمر بالصيام إلغاء اعتبار الطهور أو إلغاء مانعية الحيض. هذا مضافا إلى الاشكال في أصل المبنى أي كون التخيير شرعيا، فعليها قضاء ما فعلته، كما ادعي عدم الخلاف بل الاجمال عليه.
وأما مع تجاوز الدم وكشف كون جميع ما بعد العادة استحاضة فلا إشكال في صحة ما فعلت بعد أيام الاستظهار وكذا قضاء ما تركت في أيامه. ودعوى عدم وجوب القضاء لعدم وجوب الأداء وكون القضاء تابعا له بل كون الأداء حراما على فرض وجوب الاستظهار كما ترى، ضرورة أن المستفاد من الأخبار أن الاستظهار والاحتياط بترك العبادة كعمل المستحاضة حكم ظاهري كحكم العقل بالتخيير في الدوران بين المحذورين، فيكون الحكم الواقعي محفوظا فيجب قضاء ما تركت لدى انكشاف الخلاف، كما أن دعوى استفادة عدم القضاء من الأخبار الكثيرة الساكتة عنه في غير محلها، ضرورة أن الأخبار تكون في مقام بيان حكم آخر، كدعوى فهم إلحاق أيام الاستظهار بالحيض حكما في جميع الآثار، وكيف كان فلا إشكال في الحكم كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل لعله لا خلاف فيه سوى ما عسى أن يظهر من المنقول عن العلامة كما في الجواهر.
المطلب الرابع في بعض مهمات أحكام الحيض والحائض. ولما كان كثير من أحكامها واضح المأخذ اقتصرنا على المهم منها، وهو أمور:
الأمر الأول لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتى تطهر كتابا وسنة وإجماعا، بل في المدارك: أجمع علماء الاسلام على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، لانكاره ما علم من الدين ضرورة، ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319