كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٣
الشهر عدة أيام سواء، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة. (1) وفيه - مضافا إلى احتمال انصراف الدم إلى المتصف بصفات الحيض أي الحمرة كما جعل مقابل الصفرة - أن تلك الروايات في مقام بيان حكم آخر، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لما نحن بصدده، وهو واضح، وسيأتي الكلام في حال موثقتي ابن بكير في باب الاستحاضة.
بقي من الفروع المتقدمة ما إذا تعارضت الأمارتان، كما إذا رأت حمرة باردة أو صفرة بدفع وحرارة، فمقتضى العلم الاجمالي هو الجمع بين الوظيفتين، وهذا واضح لو قلنا بعدم حرمة العبادة عليها حرمة ذاتية. ويمكن أن يقال: إنه كذلك لو قلنا بها أيضا، لأن العلم الاجمالي بالنسبة إلى العبادات وإن كان غير مؤثر للدوران بين المحذورين لكن هنا علم إجمالي آخر، وهو العلم بوجوب العبادة عليها أو حرمة مس الكتاب واللبث في المسجد وغيرهما من المحرمات على الحائض، فمقتضى القاعدة هو التخيير بين الترك والفعل في العبادة ولزوم الترك في غيرها من تروك الحائض لكن تنجيز العلم الاجمالي الذي لا يؤثر في بعض أطرافه محل إشكال بل منع، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الثامنة لو رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة أو لا، وعلى التقديرين إما أن ترى الدم بصفات الحيض أو لا، و على التقادير إما أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيام من أول الرؤية وينقطع على العشرة، أو على الأقل، أو ترى بعد عشرة أيام وبعد مضي أقل الطهر، أو قبله، أو ترى قبل العشرة ويتجاوز عنها، والدم الثاني في التقادير إما بصفة الحيض أو لا.
هذه عمد صور المسألة. وأما حكمها فلا إشكال في أن الدم الأول إذا كان بصفة الحيض أو في أيام العادة حيض، لأدلة الصفات، ولما دل على أن كل ما رأت في أيام العادة من صفرة أو حمرة حيض. وأما إذا لم يكن بصفته ولا في أيام العادة فلا دليل على

(1) قد تكرر هذه الرواية مرارا.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319