الشهر عدة أيام سواء، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة. (1) وفيه - مضافا إلى احتمال انصراف الدم إلى المتصف بصفات الحيض أي الحمرة كما جعل مقابل الصفرة - أن تلك الروايات في مقام بيان حكم آخر، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لما نحن بصدده، وهو واضح، وسيأتي الكلام في حال موثقتي ابن بكير في باب الاستحاضة.
بقي من الفروع المتقدمة ما إذا تعارضت الأمارتان، كما إذا رأت حمرة باردة أو صفرة بدفع وحرارة، فمقتضى العلم الاجمالي هو الجمع بين الوظيفتين، وهذا واضح لو قلنا بعدم حرمة العبادة عليها حرمة ذاتية. ويمكن أن يقال: إنه كذلك لو قلنا بها أيضا، لأن العلم الاجمالي بالنسبة إلى العبادات وإن كان غير مؤثر للدوران بين المحذورين لكن هنا علم إجمالي آخر، وهو العلم بوجوب العبادة عليها أو حرمة مس الكتاب واللبث في المسجد وغيرهما من المحرمات على الحائض، فمقتضى القاعدة هو التخيير بين الترك والفعل في العبادة ولزوم الترك في غيرها من تروك الحائض لكن تنجيز العلم الاجمالي الذي لا يؤثر في بعض أطرافه محل إشكال بل منع، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الثامنة لو رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة أو لا، وعلى التقديرين إما أن ترى الدم بصفات الحيض أو لا، و على التقادير إما أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيام من أول الرؤية وينقطع على العشرة، أو على الأقل، أو ترى بعد عشرة أيام وبعد مضي أقل الطهر، أو قبله، أو ترى قبل العشرة ويتجاوز عنها، والدم الثاني في التقادير إما بصفة الحيض أو لا.
هذه عمد صور المسألة. وأما حكمها فلا إشكال في أن الدم الأول إذا كان بصفة الحيض أو في أيام العادة حيض، لأدلة الصفات، ولما دل على أن كل ما رأت في أيام العادة من صفرة أو حمرة حيض. وأما إذا لم يكن بصفته ولا في أيام العادة فلا دليل على