كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٧
يجئ من سبب الأكبر، وبمقدار الاختصاص لو قلنا بأن ما يجئ من سبب الأكبر لا يرتفع تمامه به، فيكون الرافع للبقية هو الوضوء. وأما احتمال كونهما مشتركين في أصل الرفع بمعنى عدم تأثير الغسل مطلقا إلا بضم الوضوء فقد دفعناه في المسألة السابقة، كما أن احتمال كون الغسل رافعا لتمام ما يأتي من سبب الأكبر في الفرض الثالث مما يلزم منه عدم الاحتياج إلى الوضوء تدفعه الشهرة السابقة مع عمومات أسباب الوضوء كما مر. فاحتمال الاشتراك بهذا المعنى ضعيف مدفوع بما سلف. وأما على سائر الاحتمالات فلا يكون الاشتراك إلا بوجه لا ينافي الاختصاص، فحينئذ يكون الوضوء على جميع الاحتمالات المعتبرة رافعا لما يأتي من سبب الأصغر، والغسل لما يأتي من سبب الأكبر على بعض الاحتمالات المتقدمة، وعلى بعض الاحتمالات يكون الوضوء رافعا لبعض لما يأتي من سبب الأكبر والغسل لبعض آخر فيكون كل منهما رافعا.
فما عن السرائر من كون الوضوء غير رافع بل مبيح تقدم أو تأخر، والغسل رافع كذلك غير وجيه.
هذا كله مع تحقق السببين، وأما مع تحقق سبب الأكبر دون الأصغر فمع القول بلزوم الوضوء للصلاة لا بد وأن يكون سبب الأكبر موجبا لشئ لا يرتفع بالغسل، فحينئذ إن قام الدليل على جواز دخول المرأة في المسجدين واللبث في المساجد مثلا مع الغسل فقط يكون هو مع ما دل على لزوم الوضوء للصلاة دالين بالاقتضاء على التوزيع في التأثير، فيكون الوضوء رافعا لمرتبة مما يأتي بسبب الحيض والغسل لمرتبة أخرى. وأما احتمال كون الوضوء مبيحا غير رافع فضعيف. وكيف كان فالقول بالتوزيع هو الأقوى، مع كون الحكم موافقا لارتكاز المتشرعة، والظاهر استفادته من مجموع الأدلة، فتدبر.
الأمر السادس إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، فتارة تدرك طاهرة من الوقت بمقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة وتحصيل سائر الشرائط بحسب حالها وتكليفها الفعلي من القصر والاتمام والوضوء والغسل و التيمم وغيرها من شرائط مطلقة كانت أو غيرها، وأخرى لا تكون سعة الوقت بهذا
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319