يجئ من سبب الأكبر، وبمقدار الاختصاص لو قلنا بأن ما يجئ من سبب الأكبر لا يرتفع تمامه به، فيكون الرافع للبقية هو الوضوء. وأما احتمال كونهما مشتركين في أصل الرفع بمعنى عدم تأثير الغسل مطلقا إلا بضم الوضوء فقد دفعناه في المسألة السابقة، كما أن احتمال كون الغسل رافعا لتمام ما يأتي من سبب الأكبر في الفرض الثالث مما يلزم منه عدم الاحتياج إلى الوضوء تدفعه الشهرة السابقة مع عمومات أسباب الوضوء كما مر. فاحتمال الاشتراك بهذا المعنى ضعيف مدفوع بما سلف. وأما على سائر الاحتمالات فلا يكون الاشتراك إلا بوجه لا ينافي الاختصاص، فحينئذ يكون الوضوء على جميع الاحتمالات المعتبرة رافعا لما يأتي من سبب الأصغر، والغسل لما يأتي من سبب الأكبر على بعض الاحتمالات المتقدمة، وعلى بعض الاحتمالات يكون الوضوء رافعا لبعض لما يأتي من سبب الأكبر والغسل لبعض آخر فيكون كل منهما رافعا.
فما عن السرائر من كون الوضوء غير رافع بل مبيح تقدم أو تأخر، والغسل رافع كذلك غير وجيه.
هذا كله مع تحقق السببين، وأما مع تحقق سبب الأكبر دون الأصغر فمع القول بلزوم الوضوء للصلاة لا بد وأن يكون سبب الأكبر موجبا لشئ لا يرتفع بالغسل، فحينئذ إن قام الدليل على جواز دخول المرأة في المسجدين واللبث في المساجد مثلا مع الغسل فقط يكون هو مع ما دل على لزوم الوضوء للصلاة دالين بالاقتضاء على التوزيع في التأثير، فيكون الوضوء رافعا لمرتبة مما يأتي بسبب الحيض والغسل لمرتبة أخرى. وأما احتمال كون الوضوء مبيحا غير رافع فضعيف. وكيف كان فالقول بالتوزيع هو الأقوى، مع كون الحكم موافقا لارتكاز المتشرعة، والظاهر استفادته من مجموع الأدلة، فتدبر.
الأمر السادس إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، فتارة تدرك طاهرة من الوقت بمقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة وتحصيل سائر الشرائط بحسب حالها وتكليفها الفعلي من القصر والاتمام والوضوء والغسل و التيمم وغيرها من شرائط مطلقة كانت أو غيرها، وأخرى لا تكون سعة الوقت بهذا