كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٨
وقت الشهر الأول، وقوله " سواء " أي عددا بقرينة الصدر والذيل، فلا إشكال في تعرضها لذات العادة العددية والوقتية. فحينئذ يقع الاشكال في المرسلة بأن صريحها أن سن السنن الثلاث لرفع كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي، وأن جميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو عن واحدة منهن، مع أن كثيرا من حالات المستحاضة وأقسامها غير مذكورة فيها كالعددية المحضة والوقتية كذلك والصور الكثيرة التي تعرض لها المحققون.
ويمكن دفع الاشكال عنها بوجهين: أحدهما أن يقال: إن السنة الأولى أي الرجوع إلى خلقها ووقتها إنما هي لمن لها خلق معروف معلوم، ويكون وجه الارجاع إلى خلقها هو معروفية الخلق ومعلومية الأيام وذلك تمام الموضوع للارجاع، ويكون المثال المذكور أوضح المصاديق من غير أن يكون الحكم منحصرا به، بدعوى أن العرف بمناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية يفهم منها أن الخلق المعروف والعدد المعلوم يكون مرجعا لأجل أقوائية أماريته من حالات الدم، والرجوع إلى صفات الدم إنما هو مع فقد الأمارة الأقوى. فإذا كانت المرأة - حسب ما رأت متكررا في الزمان الطويل - ذات خلق معروف عددا ووقتا أو عددا فقط أو وقتا فقط يكون هو المرجع لأجل معروفية الخلق ومعلومية العادة. وبالجملة العادة الحاصلة من تكرر الدم أقوى الأمارات، فذاك الخلق مرجعها لأجل كونه عادة وخلقا، فالمرأة التي ترى الدم في أول الشهر لا تتخلف عادتها منه في الأزمنة المتطاولة وإن اختلف عددها يكون لها خلق معروف معلوم بحسب الوقت وهو أقوى الأمارات، وكذا في العددية المحضة، كما يشهد به قوله في مقابل السنة الأولى " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر... " مع أن مقابل ما ذكره في السنة الأولى هو إغفال أحدهما لا اغفالهما معا، فذكر إغفالهما دليل على أن الصدر بصدد بيان أمر أوسع مما مثل به، فيشمل الذاكرة ولو عددا فقط أو وقتا. كذلك، فحينئذ يدخل جميع الصور التي تتصور للخلق المعروف والعادة المعروفة ولو بنحو التركيب وغيره في السنة الأولى، ومع فقد الخلق والعادة
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319