كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٠
وقد أورد الشيخ الأعظم على القاعدة بأن موضوعها الامكان المستقر، ولا يمكن إحرازه بالأصل لمنع جريان أصالة البقاء في مثل المقام، بل الأصل عدم حدوث الزائد على ما حدث، ولو سلم جريانها لكنه لا يجدي في إثبات الامكان المستقر ليدخل تحت معاقد إجماعات القاعدة، لأن مراد المجمعين من الاستقرار هو الواقعي المتيقن، وبعبارة أخرى: الدم الموجود في ثلاثة أيام، وليس لفظ الامكان المستقر واردا في نص شرعي حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقر الواقعي فافهم (انتهى).
وفيه أن عدم جريان الأصل لو كان لأجل عدم جريانه في المتصرمات لعدم البقاء لها، لأن كل قطعة منها غير الآخر، فالدم في اليوم الثاني غير ما في اليوم الأول فلا يجري فيها الأصل إلا على القول بالجريان في القسم الثالث من الكلي، فلا محيص إلا من إجراء أصل عدم الحدوث بالنسبة إلى غير الموجود، ففيه أنه قد حقق في محله جريان الأصل فيها، وأن هذه المتصرمات ليست مركبة من قطعات متكثرة، لا عقلا وإلا لزم مفاسد الجزء الذي لا يتجزى، ولا عرفا لأن العرف يرى الماء الجاري والحركة شيئا واحدا له البقاء وإن كانت وحدته وبقاؤه بنحو التصرم والتغير، فالدم الجاري المتصل من أول وجوده إلى زمان انقطاعه شئ واحد متصل متصرم باق دائم، لا أمور متكثرة ومصاديق متعددة متلاصقة، فمع العلم بوجوده والشك في انقطاعه تكون القضية المتيقنة والمشكوك فيها واحدة، ويصدق عدم نقض اليقين بالشك بلا ريب، فحينئذ يكون المستصحب شخصيا لا كليا. مضافا إلى أن التحقيق جريان الأصل في القسم الثالث من الكلي في مثل الدم السائل، وأصالة عدم حدوث الزائد لا تنفي الكلي إلا بالأصل المثبت.
وأما ما ذكره ثانيا من عدم إجداء الأصل في إثبات الامكان المستقر الظاهر منه الفرق بين كون الدليل عليه الاجماع والدليل اللفظي، ففيه أنه إن كان المدعى أن الاجماع قائم على الدم المتيقن في ثلاثة أيام بحيث كان اليقين جزء للموضوع فلا يخفى ما فيه، ضرورة أن ما ادعي الاجماع عليه على فرض صحته هو أن كل دم يمكن أن
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319