كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٠
دون الوقت، فلا يحصل العادة الوقتية لها إلا بتخلل طهر مساو للأول، فحينئذ يصدق أن وقتها بعد كل عشرة مثلا، وكذا في ما إذا رأت في أكثر من شهرين.
وعلى ما ذكرنا لا يرد الاشكال بأن ظاهر النص حصول العادة بالحيضتين، ومع اعتبار الطهرين لا يحصل إلا بثلاث حيضات، فإن الثلاث ليس لأجل حصول العادة بها بل لأجل تكرر الوقت، وهو موقوف على ذلك. وبالجملة، الوقت لا ينضبط إلا بتخلل طهرين، إلا إذا انضبط بالشهر كما مر.
السادسة لا إشكال في عدم زوال العادة عرفية كانت أو تعبدية بمرة واحدة بخلافها، خلافا لأبي يوسف على ما حكي عنه، وكذا لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى عرفية، فهل تزول بعادة شرعية مطلقا، أو لا تزول كذلك، أو تزول الشرعية دون العرفية؟ الأقرب هو الأول لما مر من الصغرى و الكبرى المستفادتين من مرسلة يونس، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا انطبق على كل موضوع عرفي تقوم المرتان مقامه. ولا إشكال في أن العادة الثانية إذا كانت عرفية مستقرة تصير ناسخة للأولى، لكونها العادة الفعلية، فقوله " دعي الصلاة أيام أقرائك " وقوله " ليس لها سنة إلا أيامها " لا ينطبقان إلا على الثانية، فإذا كان حال العرفية كذلك فالمرتان تقومان مقامها لتفسير الصادق عليه السلام قوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " بحيضتين فصاعدا.
وبهذا التقريب يدفع ما يمكن أن يقال إن المرسلة وكذا المضمرة واردتان في المبتدئة، ولها خصوصية عرفا لا يمكن إلغاؤها وإسراء الحكم منها إلى من لها عادة مستمرة سنين عديدة، وكذا إلى من لم يستقر لها عادة مع رؤيتها الدم في سنين عديدة لأن طبيعة المبتدئة المخلاة عن عادة مستمرة أو اعوجاج مستمر إذا قذفت مرتين بمنوال واحد يمكن أن يكشف ذلك عن خلقها وعادتها، لأن انتظام الدم نوعي للنساء، فمع حصول المرتين لا يبعد تحقق النظم حتى بنظر العرف، ولهذا يمكن أن يقال: ليس قول الصادق عليه السلام بأن أدناه حيضتان لأجل كون أقل الجمع كذلك، بل لكون الموضوع ذا خصوصية بها صار التكرر كاشفا عن الخلق المعهود، وقوله " فقد
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319