دون الوقت، فلا يحصل العادة الوقتية لها إلا بتخلل طهر مساو للأول، فحينئذ يصدق أن وقتها بعد كل عشرة مثلا، وكذا في ما إذا رأت في أكثر من شهرين.
وعلى ما ذكرنا لا يرد الاشكال بأن ظاهر النص حصول العادة بالحيضتين، ومع اعتبار الطهرين لا يحصل إلا بثلاث حيضات، فإن الثلاث ليس لأجل حصول العادة بها بل لأجل تكرر الوقت، وهو موقوف على ذلك. وبالجملة، الوقت لا ينضبط إلا بتخلل طهرين، إلا إذا انضبط بالشهر كما مر.
السادسة لا إشكال في عدم زوال العادة عرفية كانت أو تعبدية بمرة واحدة بخلافها، خلافا لأبي يوسف على ما حكي عنه، وكذا لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى عرفية، فهل تزول بعادة شرعية مطلقا، أو لا تزول كذلك، أو تزول الشرعية دون العرفية؟ الأقرب هو الأول لما مر من الصغرى و الكبرى المستفادتين من مرسلة يونس، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا انطبق على كل موضوع عرفي تقوم المرتان مقامه. ولا إشكال في أن العادة الثانية إذا كانت عرفية مستقرة تصير ناسخة للأولى، لكونها العادة الفعلية، فقوله " دعي الصلاة أيام أقرائك " وقوله " ليس لها سنة إلا أيامها " لا ينطبقان إلا على الثانية، فإذا كان حال العرفية كذلك فالمرتان تقومان مقامها لتفسير الصادق عليه السلام قوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " بحيضتين فصاعدا.
وبهذا التقريب يدفع ما يمكن أن يقال إن المرسلة وكذا المضمرة واردتان في المبتدئة، ولها خصوصية عرفا لا يمكن إلغاؤها وإسراء الحكم منها إلى من لها عادة مستمرة سنين عديدة، وكذا إلى من لم يستقر لها عادة مع رؤيتها الدم في سنين عديدة لأن طبيعة المبتدئة المخلاة عن عادة مستمرة أو اعوجاج مستمر إذا قذفت مرتين بمنوال واحد يمكن أن يكشف ذلك عن خلقها وعادتها، لأن انتظام الدم نوعي للنساء، فمع حصول المرتين لا يبعد تحقق النظم حتى بنظر العرف، ولهذا يمكن أن يقال: ليس قول الصادق عليه السلام بأن أدناه حيضتان لأجل كون أقل الجمع كذلك، بل لكون الموضوع ذا خصوصية بها صار التكرر كاشفا عن الخلق المعهود، وقوله " فقد