كرواية عمر بن حنظلة وصحيحة عمرو بن يزيد، ففي الأولى: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين. (1) وفي الثانية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب. (2) وكذا ما دل على لزوم الاتزار كصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟
قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار. وقريب منها غيرها، من وجوه:
منها الجمع العقلائي بينها، لصراحة الأخبار المتقدمة بعدم البأس بما عدا القبل بعينه وظهور هذه في الحرمة، والجمع بينهما بحملها على الكراهة. ومنها موافقة مضمونها خصوصا صحيحة الحلبي ونحوها لمذهب أبي حنيفة والشافعي ومنها مخالفتها للمشهور بين الأصحاب، ولاطلاق الكتاب، ولهذا يشكل القول بالكراهة بواسطة تلك الروايات، لكن لا يبعد القول بها لغيرها مما يحكي فعل النبي صلى الله عليه وآله مع أن كراهة الاتيان في القبل كراهة شديدة ثابتة، فالمسألة بلا إشكال، والاحتياط حسن على كل حال.
الأمر الثالث إن وطأها الزوج قبلا في أيام الحيض وجبت عليه الكفارة دونها وإن كانت مطاوعة، كما هو خيرة قدماء أصحابنا، بل هو المجمع عليه كما في الانتصار والخلاف والغنية، وعن السرائر أنه الأظهر في المذهب، وعن الدروس وكشف اللثام أنه المشهور، وعن التذكرة والذكرى و جامع المقاصد وشرح الجعفرية أنه مذهب الأكثر، وفي مفتاح الكرامة أن اتفاق قدماء الأصحاب عليه. وقيل لا تجب، وهو مذهب أكثر المتأخرين كما عن شرح المفاتيح، وهو خيرة النهاية ومحكي المبسوط والمعتبر والنافع، وخيرة الشرائع بناء على أن مراده من الأحوط هو الاستحباب كما عن تلميذه، وفيه إشكال.