كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣١
كرواية عمر بن حنظلة وصحيحة عمرو بن يزيد، ففي الأولى: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين. (1) وفي الثانية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب. (2) وكذا ما دل على لزوم الاتزار كصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟
قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار. وقريب منها غيرها، من وجوه:
منها الجمع العقلائي بينها، لصراحة الأخبار المتقدمة بعدم البأس بما عدا القبل بعينه وظهور هذه في الحرمة، والجمع بينهما بحملها على الكراهة. ومنها موافقة مضمونها خصوصا صحيحة الحلبي ونحوها لمذهب أبي حنيفة والشافعي ومنها مخالفتها للمشهور بين الأصحاب، ولاطلاق الكتاب، ولهذا يشكل القول بالكراهة بواسطة تلك الروايات، لكن لا يبعد القول بها لغيرها مما يحكي فعل النبي صلى الله عليه وآله مع أن كراهة الاتيان في القبل كراهة شديدة ثابتة، فالمسألة بلا إشكال، والاحتياط حسن على كل حال.
الأمر الثالث إن وطأها الزوج قبلا في أيام الحيض وجبت عليه الكفارة دونها وإن كانت مطاوعة، كما هو خيرة قدماء أصحابنا، بل هو المجمع عليه كما في الانتصار والخلاف والغنية، وعن السرائر أنه الأظهر في المذهب، وعن الدروس وكشف اللثام أنه المشهور، وعن التذكرة والذكرى و جامع المقاصد وشرح الجعفرية أنه مذهب الأكثر، وفي مفتاح الكرامة أن اتفاق قدماء الأصحاب عليه. وقيل لا تجب، وهو مذهب أكثر المتأخرين كما عن شرح المفاتيح، وهو خيرة النهاية ومحكي المبسوط والمعتبر والنافع، وخيرة الشرائع بناء على أن مراده من الأحوط هو الاستحباب كما عن تلميذه، وفيه إشكال.

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 25، ح 7.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 25، ح 8.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 26، ح 1.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319