كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٢
فتحصل منه أن الأقرب زوال العادة العرفية بالرؤية على خلافها مرتين منتظمتين، وأما مع رؤيتها مرتين غير منتظمتين فلا ينبغي الاشكال في عدم نسخ العادة العرفية بها، لعدم مساعدة العرف عليه، وعدم دليل شرعي، فلا بد لزوالها من تكررها مرارا حتى بحكم العرف بنسخ عادتها.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في العادة الحاصلة بمرتين متماثلتين بعين ما مر، بل هي أولى بذلك من العادة العرفية. وهل تزول بمرتين غير متماثلتين؟ فيه تردد، لعدم جريان ما تقدم فيه، ولاحتمال انصراف دليل العادة عما تكرر على خلافها كذلك. وظاهر المحكي عن العلامة عدم الزوال، حيث قال في رد أبي يوسف القائل بزوال العادة بمرة: إن العادة المتقدمة دليل على أيامها التي عادت، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا بدليل مثله، وهي العادة بخلافه. وقد نفى الريب عن الزوال المحقق الخراساني، وأول كلام العلامة بما هو بعيد عن ظاهره، والمسألة محل إشكال في غير ما تكرر بحيث يحكم العرف بزواله. نعم، هنا بعض أصول حكمية بل موضوعية على تأمل في هذه.
السابعة ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أو لا إما أن ترى الدم في أيام عادتها أو لا، وعلى الثاني إما أن ترى قبلها أو بعدها، و على الفرضين إما أن تكون القبلية والبعدية قريبة من أيامها كاليوم واليومين أو لا، وعلى الفروض إما أن يكون ما رأت واجدا لصفات الحيض كالحمرة والحرارة، أو لصفات الاستحاضة كالصفرة والبرودة، أو لبعض من كل منهما كأن رأت حمرة باردة.
وذات العادة العددية المحضة تارة ترى ما هو جامع لصفات الحيض، وأخرى لصفات الاستحاضة، وثالثة لصفتهما. فهذه عمد الوجوه التي لا بد من البحث عنها. ويتم الكلام فيها في ضمن جهات:
أوليها لا إشكال في أن ذات العادة الوقتية مطلقا تتحيض برؤية الدم في أيامها مطلقا، كان واجدا لصفات الحيض أو صفات الاستحاضة أو صفتهما، وحكي الاجماع عليه من المعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها. وتدل عليه بعده روايات كثيرة
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319