كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٣
يدعى تواترها دلت على أن الصفرة في أيام الحيض حيض. وتنظر في دلالة هذه الروايات بعض المحققين بأن مفادها ليس إلا أن ما تراه من صفرة أو كدرة في أيامها فهو من الحيض، وقد ثبت بالنص والاجماع تقييدها بما إذا لم يكن أقل من ثلاثة أيام، فالحكم بتحيضها برؤية الدم مع عدم العلم بأنه يستمر ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل آخر. وهو لا يخلو من غرابة، لأن ما دل على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام إنما هو في مقام تحديد حدود الحيض، وهو لا ينافي لزوم التحيض مع قيام الأمارة على الحيضية بمجرد الرؤية. نعم، لو كانت الأمارة متقيدة بذلك كان لما ذكره وجه، لكنه ضعيف مخالف للأدلة. هذا، مع إمكان التشبث بالأصل لبقاء الدم ثلاثة أيام.
فالتحقيق أن الصفرة والكدرة في أيام العادة بما أنها طريق شرعي إلى حيضية ما وقع فيها محكومة بالحيضية ما لم يعلم الخلاف، ولا يتوقف الحكم بحيضية ما وقع فيها على إحراز سائر شرائط الحيض وعدم موانعه، ولا إحراز القيود المعتبرة فيه كما هو الشأن في كل أمارة قائمة على موضوع. نعم، بعد انقطاع الدم قبل تمام الثلاثة يعلم بعدم الحيضية فتسقط الأمارة، وهو واضح.
ويدل على المقصود مضافا إليها صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. (1) ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت. (2) ومرسلة يونس القصيرة، قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض. (3) ثم إنه لا فرق في التحيض بمجرد الرؤية في الوقت بين ذات العادة الوقتية مع العددية التامة أو الناقصة في المورد المتيقن من العدد لاطلاق الأدلة وكون الأيام أيامها.

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 4، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 4، ح 4.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 12، ح 2.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319