كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣١٣
والأخذ في غيرها بإطلاق ما دل على عدم الزيادة من حين الرؤية. لكنه تفصيل لم يلتزم به أحد ظاهرا ولم أر احتماله من أحد، بل الظاهر أن حد النفاس في جميع النسوة بحسب الواقع واحد ولا يزيد على عشرة أيام من يوم الوضع.
ثم إنه حكي عن الروض أنه يترتب الثمرة على تعدد النفاسين ما لو ولدت فرأت الدم وانقطع فولدت الثاني، فرأت قبل مضي عشرة أيام من الولادة الأولى فإنه على التعدد لا يحكم بنفاسية النقاء المتخلل، وعلى الوحدة يحكم بها.
وفيه أن هذه الثمرة ليست من ثمرات القول بالتعدد والوحدة، لعدم إبطال الولادة الثانية نفاسية الأولى فيكون النقاء بين نفاس واحد، فهو محكوم بالنفاسية بناء على ما يأتي من نفاسية النقاء المتخلل بين النفاس الواحد، وكون الدم معنونا بعنوان آخر وهو نفاس آخر لا يوجب إبطال حكم النفاس الواحد. بل هي من ثمرات القول بلزوم الارتباط بنحو السببية أو غيرها بين الولادة والدم الخارج عقيبها و وعدمه، فعلى الثاني يكون الدم الخارج عقيب الثانية نفاسين وباعتبار كونه من تتمة النفاس الأول يكون النقاء المتخلل بينه نفاسا، وعلى الأول لا يكون ما رأت عقيب الثانية مع النقاء بعد الولادة الأولى خصوصا إذا كان معتدا به نفاسين، بل هو نفاس واحد مربوط بالولادة الثانية، وقد تقدم ترجيح ذلك، فيحنئذ لا يكون النقاء المتخلل بحكم النفاس، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
المسألة الخامسة لو لم تر دما أولا ثم رأت فإما أن يكون بعد عشرة أيام من يوم الولادة، أو بين العشرة قبل مضي مقدار عادتها، كما لو كان مقدار عادتها ستة ورأت في اليوم الرابع، أو بعد مضي مقدارها، كما لو رأت في الفرض في اليوم السابع أو العاشر، وعلى أي تقدير فإما أن ينقطع إلى عشرة من يوم الولادة، أو يتجاوز عنها. فيقع الكلام في الفروض تارة في نفاسية الدم، وأخرى في قعودها، وثالثة في حال ذات العادة وغيرها. فنقول: قد يقال بانصراف الأدلة عن صورة تخلف الدم عن حال الولادة خصوصا إذا كان الفصل طويلا كتسعة أيام أو عشرة، فيعمل في الدم على القواعد فيحكم بنفاسيته لصدق
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319