كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٠
ثم إنه لا إشكال في أن لكل حيض أولا ووسطا وآخرا، ولولا تسلم الحكم بين الأصحاب وادعاء السيد الاجماع على أن في الثلث الأول دينارا وفي الثلث الوسط نصفا وفي الثلث الآخر ربعا لكان للاشكال في تعيينها مجال، فإن أول الحيض و وسطه وآخره كأول الشهر ووسطه وآخره، فكما أن المتفاهم من الثاني اليوم الأول والوسط والآخر فكذا في الأول. ولو قيل إن الحيض أمر ممتد إلى ستة أيام مثلا لكان الأول منه والوسط والآخر غير الثلث الأول والوسط والآخر عرفا، خصوصا على نسخة الوسائل حيث نقل فيها مرسلة المقنع مكان الوسط النصف، ولكن الظاهر خطأ النسخة، لأن ما في المقنع هو الوسط كما في سائر الروايات. لكن بعد تسلم كون ما بين اليوم الأول والوسط وكذا ما بين الوسط والآخر غير خال عن الكفارة لا يبعد دعوى فهم العرف التثليث.
وأما احتمال كون الوسط بين اليوم الأول والآخر أي مقدار كان فضعيف، لأن الوسط نسب إلى الحيض لا إلى الأول والآخر. نعم، لو كان اللفظ الأول والآخر وما بينهما لكان ظاهرا في ذلك، لكن أول الحيض ووسطه وآخره ظاهر في الاحتمال الأول، وبعد ثبوت الكفارة في جميع أيامه لا محيص من التثليث.
ثم إن إلحاق النفاس بالحيض في ذلك مما لا دليل عليه، ودعوى الاجماع المتكررة على أن النفاس في جميع الأحكام كالحيض بعد استثناء موارد كثيرة واختلافهما في الأحكام العديدة لا يمكن الاتكال عليها، مع إمكان أن يكون الاشتراك المدعى في التكليفيات.
الأمر الرابع إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلا قبل الغسل ولا يجب عليها الغسل للوطئ كما هو المشهور نقلا عن التذكرة و المختلف والمنتهى وجامع المقاصد، وعن الخلاف والانتصار والغنية وظاهر التبيان و المجمع والسرائر والروض وأحكام الراوندي دعوى الاجماع عليه، وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها، لكنه قال في آخر كلامه: إنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها. وهذا كما ترى خصوصا
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319