ثم إنه لا إشكال في أن لكل حيض أولا ووسطا وآخرا، ولولا تسلم الحكم بين الأصحاب وادعاء السيد الاجماع على أن في الثلث الأول دينارا وفي الثلث الوسط نصفا وفي الثلث الآخر ربعا لكان للاشكال في تعيينها مجال، فإن أول الحيض و وسطه وآخره كأول الشهر ووسطه وآخره، فكما أن المتفاهم من الثاني اليوم الأول والوسط والآخر فكذا في الأول. ولو قيل إن الحيض أمر ممتد إلى ستة أيام مثلا لكان الأول منه والوسط والآخر غير الثلث الأول والوسط والآخر عرفا، خصوصا على نسخة الوسائل حيث نقل فيها مرسلة المقنع مكان الوسط النصف، ولكن الظاهر خطأ النسخة، لأن ما في المقنع هو الوسط كما في سائر الروايات. لكن بعد تسلم كون ما بين اليوم الأول والوسط وكذا ما بين الوسط والآخر غير خال عن الكفارة لا يبعد دعوى فهم العرف التثليث.
وأما احتمال كون الوسط بين اليوم الأول والآخر أي مقدار كان فضعيف، لأن الوسط نسب إلى الحيض لا إلى الأول والآخر. نعم، لو كان اللفظ الأول والآخر وما بينهما لكان ظاهرا في ذلك، لكن أول الحيض ووسطه وآخره ظاهر في الاحتمال الأول، وبعد ثبوت الكفارة في جميع أيامه لا محيص من التثليث.
ثم إن إلحاق النفاس بالحيض في ذلك مما لا دليل عليه، ودعوى الاجماع المتكررة على أن النفاس في جميع الأحكام كالحيض بعد استثناء موارد كثيرة واختلافهما في الأحكام العديدة لا يمكن الاتكال عليها، مع إمكان أن يكون الاشتراك المدعى في التكليفيات.
الأمر الرابع إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلا قبل الغسل ولا يجب عليها الغسل للوطئ كما هو المشهور نقلا عن التذكرة و المختلف والمنتهى وجامع المقاصد، وعن الخلاف والانتصار والغنية وظاهر التبيان و المجمع والسرائر والروض وأحكام الراوندي دعوى الاجماع عليه، وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها، لكنه قال في آخر كلامه: إنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها. وهذا كما ترى خصوصا