كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
ينفصل بينهما أقل الطهر من الدم الغير المتميز، فهل تعمل على العادة كما عن المشهور، أو على التمييز كما عن الظاهر الخلاف والمبسوط، أو تتخير بينهما كما عن الوسيلة؟
لا ريب في أن العادة مقدمة لما يظهر من مرسلة يونس وموثقة إسحاق بن جرير أن ذات العادة لا وقت لها إلا أيامها المعلومة، وأن الرجوع إلى التمييز متأخر عن الرجوع إلى العادة التي هي أقوى الأمارات، وأن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض، فلا إشكال في المسألة، بل الظاهر أن ذات العادة الوقتية فقط ترجع في وقتها إلى عادتها، وترجع إلى غيرها من التمييز وغيره في عددها، وكذا ذات العددية ترجع في العدد إلى العادة وفي الوقت إلى غيرها، كما يظهر ذلك كله من المرسلة، وتقدم بعض الكلام فيها.
المسألة الثالثة في الناسية، وفيها جهات من البحث. الجهة الأولى:
الناسية إما ناسية للعادة وقتا وعددا، أو وقتا فقط مع ذكر عددها، أو عددا مع ذكر وقتها، وأيضا قد تكون ناسية للوقت والعدد مطلقا، وقد تكون ذاكرة في الجملة لهما وناسية كذلك، كما إذا علمت أنها في أول الشهر كانت حائضا ولم تعلم أن أول الشهر أول حيضها أو آخره أو وسطه، هذا بالنسبة إلى الوقت، وأما في العدد فكما إذا علمت أنه لم يكن أقل من خمسة أيام ونسيت الزيادة أنها يوم واحد أو أكثر، وقد تكون ذاكرة في الجملة لأحدهما و ناسية للآخر مطلقا، وأيضا قد تكون ذاكرة لكون حيضها في النصف الأول من الشهر مثلا وناسية لمحله من النصف، وحينئذ قد يكون تمييزها في هذا النصف من الشهر، وقد يكون في النصف الآخر، وأيضا قد تعلم أن عادتها في كل شهر مرة واحدة وقد تنسى ذلك، وأيضا قد يكون تمييزها بمقدار عددها، وقد يكون أقل، وقد يكون أكثر. والحاصل أن الناسية قد تكون غير ذاكرة بقول مطلق لا تكون لها جهة ذكر مطلقا، وقد تكون ذاكرة لجهة من الجهات، وعلى أي تقدير قد تكون ذات تمييز وقد لا تكون كذلك الجهة الثانية: لا ينبغي الاشكال في رجوع الناسية ذات التمييز إلى التمييز
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: إسحاق بن جرير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319