كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
القليل والكثير، وفيه أنه ليس في الأخبار على كثرتها ما أنيط فيه حكم بالمسمى بنحو الاطلاق غير رواية الخلقاني المتقدمة، وقد ذكرنا إهمال قوله " غسل النفساء واجب ".
المسألة الثالثة لا إشكال في أن للنفاس في جانب الكثرة حدا، فما في رواية المرادي من نفي الحد له الظاهر في نفيه في الجانب الأكثر - مع ضعف سندها بأبي جميله الضعيف الذي قالوا فيه إنه كذاب يضع الحديث، وبمجمولية أحمد بن عبدوس - مطروح أو مؤول، كمرسلة المقنع. وقد وقع الخلاف في حد الأكثر، فعن المشهور أن أكثره عشرة، وقد حكيت الشهرة عن التذكرة و الذكرى وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وشرح الجعفرية و الروضة، وعن الجعفرية أنه الأشهر، وعن المبسوط وكشف اللثام أنه مذهب الأكثر، وعن موضع من الذكرى أنه مذهب الأصحاب، وعن كشف الرموز أنه الأظهر بين الأصحاب، وعن الخلاف والغنية الاجماع عليه.
ولا يبعد أن يكون مراد المشهور أن العشرة حد قعود النساء في النفاس مطلقا بل مرادهم أنه لا يتجاوز نفاس عن عشرة أيام، كما أن قولهم في الحيض أن أكثره عشرة أيام هو ذلك، ولا ينافي ذلك وجوب رجوع بعض النفساوات إلى غير العشرة كذات العادة مع تجاوز دمها عنها، فإن الرجوع إلى العادة حكم ظاهري ولا تكون أيام العادة حدا للنفاس، ولا يبعد أن يكون مرادهم من أن الحد له عشرة أيام هو الحد للنفاس واقعا، واتكلوا في حكم ذات العادة على ما قالوا من أن حكم النفساء حكم الحائض مطلقا إلا ما استثني، وإطلاق كلام بعضهم أن النفساء تقعد عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك لا ينافي رجوع ذات العادة إلى عادتها مع التجاوز، لامكان كون المراد أنها تقعد إلى عشرة أيام استظهارا.
وبالجملة كون الحد الواقعي عشرة أيام لا ينافي رجوع ذات العادة مع استمرار دمها وتجاوز عن العشرة إلى عادتها، فإنه حكم ظاهري لا حد واقعي، فما عن الشهيد في الذكرى أن الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319