كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٤
الأمراض لا تقذف بحسب النوع أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام وقذف الأقل والأكثر منهما بحسب الطبع نادر جدا وكذا الحال بالنسبة إلى ما قبل البلوغ وبعد اليأس حدد الشارع لدم الحيض حدودا، فجعل أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وعلق أحكاما على الدم المقذوف من الثلاثة إلى العشرة، بحيث لو علمنا أن الأقل أو الأكثر هو الدم المعهود المقذوف وكذا لو قذفت قبل البلوغ وبعد اليأس و علمنا أنه هو المعهود المقذوف بحسب طبيعتها الشخصية لم نحكم بحيضيته ولم نرتب عليه أحكامها، لتحديد الشارع موضوع حكمه، فلا يكون الدم الطبيعي مطلقا موضوعا لحكمه، بل ألغى النادر عن الحساب وحكم عليه بغير حكم الحيض، فالأقل من الثلاثة ليس من الحيض كالأكثر من العشرة، وكالمرئي في حال الصغر واليأس وغير ذلك مما حدده الشارع. ثم إذا اختل الرحم وخرج عن السلامة والصحة و الاعتدال التي لنوع الأرحام قذفت الأقل أو الأكثر، فاستمرار الدم لعارض، وعدم الرؤية على طبق عادات النوع أيضا لعارض وخلل، ولذا يحتاج كل ذلك إلى العلاج واسترجاع الصحة والسلامة.
ولما كانت الأرحام في غير أحوالها الطبيعية وفي حال اختلالها وخروجها عن الاعتدال لا تقذف نوعا الدم الصالح الطبيعي بل يكون غالبا فاسدا كدرا له فتور مما هي لازمة لضعف المزاج وخروجه عن الاعتدال جعل الشارع المقدس الصفات الغالبية أمارة على الاستحاضة أي الدم المقذوف حال خروج المزاج والرحم عن الاعتدال نوعا. فالصفات أمارات غالبية يرجع إليها لدى الشك، إلا إذا قام الدليل على خلافها.
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات:
المقام الأول: في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة، وهي كثيرة مستفادة منها إما لذكرها فيها أو لذكر مقابلها للحيض مع الدوران بينهما. ففي صحيحة معاوية بن عمار ذكر البرودة صفة للاستحاضة مقابل الحرارة للحيض، و في موثقة إسحاق بن جرير جعل الفساد والبرودة صفة الاستحاضة، والحرقة والحرارة
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319