من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب (1) فلا بد من توجيهها كما وجهها العلامة في المختلف أورد علمها إلى أهله. كما أن موثقة الفضل بن يونس (2) مما هي دالة على خروج وقت الظهر بعد أربعة أقدام في سلك الروايات الواردة في تحديد الوقت على خلاف الاجماع بل الضرورة والروايات الكثيرة المعمول بها، فهي أيضا مطروحة أو مؤولة.
الأمر السابع إن طهرت الحائض في آخر الوقت فإن أدركت جميع الصلاة بشرائطها الاختيارية فلا إشكال في وجوبها عليها. ومع تركها في وجوب القضاء بحسب القواعد والنصوص الخاصة، وعليه الفتوى. و كذا لو أدركت ركعة من وقت العصر والعشاء والصبح مع جميع الشرائط الاختيارية بلا وجدان خلاف كما في الجواهر، وعن المنتهى نفي الخلاف بين أهل العلم، وفي الخلاف والمدارك الاجماع عليه. ويدل عليه النبوي المشهور " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (3) والعلوي " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ورواية أصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. (5) وضعف إسنادها منجبر بالعمل بها قديما وحديثا، فقد تمسك بها الشيخ في الخلاف وادعى إجماع الأمة على ذلك، وقال في الصبي والمجنون والحائض والنفساء والكافر: إنه لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس بركعة أنه يلزمه العصر، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه