كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦٤
من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب (1) فلا بد من توجيهها كما وجهها العلامة في المختلف أورد علمها إلى أهله. كما أن موثقة الفضل بن يونس (2) مما هي دالة على خروج وقت الظهر بعد أربعة أقدام في سلك الروايات الواردة في تحديد الوقت على خلاف الاجماع بل الضرورة والروايات الكثيرة المعمول بها، فهي أيضا مطروحة أو مؤولة.
الأمر السابع إن طهرت الحائض في آخر الوقت فإن أدركت جميع الصلاة بشرائطها الاختيارية فلا إشكال في وجوبها عليها. ومع تركها في وجوب القضاء بحسب القواعد والنصوص الخاصة، وعليه الفتوى. و كذا لو أدركت ركعة من وقت العصر والعشاء والصبح مع جميع الشرائط الاختيارية بلا وجدان خلاف كما في الجواهر، وعن المنتهى نفي الخلاف بين أهل العلم، وفي الخلاف والمدارك الاجماع عليه. ويدل عليه النبوي المشهور " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (3) والعلوي " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ورواية أصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. (5) وضعف إسنادها منجبر بالعمل بها قديما وحديثا، فقد تمسك بها الشيخ في الخلاف وادعى إجماع الأمة على ذلك، وقال في الصبي والمجنون والحائض والنفساء والكافر: إنه لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس بركعة أنه يلزمه العصر، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 48، ح 3.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 48، ح 1.
(3) الوسائل: أبواب المواقيت، ب 31، ح 4.
(4) الوسائل: أبواب المواقيت، ب 31، ح 5.
(5) الوسائل: أبواب المواقيت، ب 31، ح 2.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319