كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٥
استحاضة يمكن استفادة حكمها من بعض الأدلة في الجملة، فإن الظاهر من مثل قوله " وإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت " وقوله " ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة " أن لها سببية للوضوء، وأن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء وضعا، فيكون المقام نظير ما ورد في سببية النوم والبول للوضوء مما يعلم منه كونهما سببين من غير فرق بين صدورهما من الصغير والكبير والمجنون وغيرهم، فقوله " فلتتوضأ من الصفرة " ظاهر في سببية طبيعتها للوضوء، ويكون إيجاب الوضوء إرشادا إلى السببية، فيفهم العرف أن نفس الطبيعة سبب وضعا للوضوء وإن كان التكليف لا يتعلق بالصغيرة في حال صغرها. والانصاف أن الحكم ثابت بعد تحقق الموضوع، نعم مع الشك في تحققه كما لو رأت الصغيرة الدم في أوائل سني ولادتها لا يمكن إثبات الحكم. والظاهر أن مثلها خارج عن نظر الفقهاء رضوان الله عليهم.
(فرع) كان مقتضى الترتيب ذكر جواز اجتماع الحمل والحيض في باب الحيض، لكن لما كان بحثنا على ترتيب الشرائع وقع في بعض المباحث خلاف ترتيب، و الأمر سهل.
وقد اختلفت كلمات الأصحاب اختلافا كثيرا في هذا الفرع، فقيل باجتماعهما مطلقا كما عن المبسوط في العدد، والفقيه والمقنع والناصريات، وعن كثير من كتب العلامة وعن الشهيد والمحقق الثاني وغيرهم. وعن المدارك أنه مذهب الأكثر، وعن جامع المقاصد أنه مذهب المشهور، بل عن الناصريات الاجماع عليه، وفي الجواهر أنه المشهور نقلا وتحصيلا. وقيل بعدمه مطلقا كما عن الكاتب والمفيد والحلي والعجلي، وهو مختار الشرائع، وعن النافع أنه أشهر الروايات، وعن شرح المفاتيح، وادعى تواتر الأخبار في ذلك، ولعل المراد بأشهر الروايات أو الروايات المتواترة الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة، كما وردت في استبراء الجواري والسبايا وما وردت في جواز طلاق الحامل على كل حال وغيرها مما سيأتي الكلام فيها. وقيل بالتفصيل
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319