كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧
سائر الصفات لو كانت في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله غير ممكن، وعدم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه في مقام بيان تكليفها وتأثيرها في الحكم أيضا غير ممكن، وليس المقام مقام ذكر الكليات والقواعد والمطلقات وترك القرائن إلى زمان آخر كما نقول ذلك في الروايات الملقاة إلى أصحاب الأصول والكتب، ففي مثل المقام لا يجوز تأخير البيان مع حاجتها الفعلية. واحتمال تغير الحكم بعد قصة فاطمة مع بعده في نفسه يدفعه ذكر أبي عبد الله عليه السلام ذلك في مقام بيان الحكم وإفادة أحكام المستحاضة.
وبالجملة إن روايات الباب على كثرتها لا يشتمل واحدة منها على جميع - الصفات، بل في غالبها اكتفي بخاصة واحدة كصحيحة معاوية بن عمار، حيث ذكر فيها الحرارة وفي مقابلها البرودة، وكمرسلة يونس حيث ذكر إقبال الدم في مقابل الادبار تارة، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله " إن دم الحيض أسود " وعلل الحكم بأن دم الحيض أسود يعرف، أخرى. وفي صحيحة أبي المغرا اكتفى بذكر الكثرة وفي مقابلها القلة وفي موثقة إسحاق بن عمار اقتصر على كون الدم عبيطا، وفي بعضها ذكر الوصفين منها كموثقة إسحاق بن جرير حيث اكتفى فيها بذكر الحرارة والحرقة في الحيض وذكر الفساد والبرودة في الاستحاضة، وفي مرسلة يونس اكتفى بذكر البحراني وفسره بالكثرة واللون، وفي رواية محمد بن مسلم في باب جمع الحبل و الحيض اقتصر على الكثرة والحمرة في مقابل القلة والصفرة، وفي رواية حفص التي هي أجمعها ذكر في صدرها أربع صفات واقتصر في ذيلها على الثلاث، فكيف يمكن أن تكون الأوصاف من قبيل الخاصة المركبة التي يكون لجميعها دخل في الموضوع ولم يذكر الجميع في رواية؟ ومعه كيف يمكن تقييد الاطلاق مع الغض عما ذكرنا من عدم إمكانه بالنسبة إلى المرسلة الطويلة؟
فالقول بالخاصة المركبة غير صحيح، إلا أن يدعى أن بين الصفات ملازمة عادية غالبية بحيث يستغني المتكلم عن ذكر جميعها، فذكر الواحد أو الاثنين بمنزلة ذكر الجميع مع تلك الغلبة. لكن الدعوى غير ثابتة، فأي ملازمة غالبية
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319