سائر الصفات لو كانت في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله غير ممكن، وعدم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه في مقام بيان تكليفها وتأثيرها في الحكم أيضا غير ممكن، وليس المقام مقام ذكر الكليات والقواعد والمطلقات وترك القرائن إلى زمان آخر كما نقول ذلك في الروايات الملقاة إلى أصحاب الأصول والكتب، ففي مثل المقام لا يجوز تأخير البيان مع حاجتها الفعلية. واحتمال تغير الحكم بعد قصة فاطمة مع بعده في نفسه يدفعه ذكر أبي عبد الله عليه السلام ذلك في مقام بيان الحكم وإفادة أحكام المستحاضة.
وبالجملة إن روايات الباب على كثرتها لا يشتمل واحدة منها على جميع - الصفات، بل في غالبها اكتفي بخاصة واحدة كصحيحة معاوية بن عمار، حيث ذكر فيها الحرارة وفي مقابلها البرودة، وكمرسلة يونس حيث ذكر إقبال الدم في مقابل الادبار تارة، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله " إن دم الحيض أسود " وعلل الحكم بأن دم الحيض أسود يعرف، أخرى. وفي صحيحة أبي المغرا اكتفى بذكر الكثرة وفي مقابلها القلة وفي موثقة إسحاق بن عمار اقتصر على كون الدم عبيطا، وفي بعضها ذكر الوصفين منها كموثقة إسحاق بن جرير حيث اكتفى فيها بذكر الحرارة والحرقة في الحيض وذكر الفساد والبرودة في الاستحاضة، وفي مرسلة يونس اكتفى بذكر البحراني وفسره بالكثرة واللون، وفي رواية محمد بن مسلم في باب جمع الحبل و الحيض اقتصر على الكثرة والحمرة في مقابل القلة والصفرة، وفي رواية حفص التي هي أجمعها ذكر في صدرها أربع صفات واقتصر في ذيلها على الثلاث، فكيف يمكن أن تكون الأوصاف من قبيل الخاصة المركبة التي يكون لجميعها دخل في الموضوع ولم يذكر الجميع في رواية؟ ومعه كيف يمكن تقييد الاطلاق مع الغض عما ذكرنا من عدم إمكانه بالنسبة إلى المرسلة الطويلة؟
فالقول بالخاصة المركبة غير صحيح، إلا أن يدعى أن بين الصفات ملازمة عادية غالبية بحيث يستغني المتكلم عن ذكر جميعها، فذكر الواحد أو الاثنين بمنزلة ذكر الجميع مع تلك الغلبة. لكن الدعوى غير ثابتة، فأي ملازمة غالبية