كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٤
ثانيتها إذا رأت الدم أو الصفرة قبل أيام الحيض قليلا كيوم أو يومين أو رأت بعد تمام أيام الحيض كذلك فهل يحكم بحيضيتهما مطلقا، أو يفصل بين ما رأت قبلها أو بعدها فيحكم بالتحيض في الأول دون الثاني، أو العكس؟ وجوه لا يبعد دعوى أقربية الأول. أما في ما رأت قبل وقتها قليلا فلامكان دعوى دلالة العمومات عليه، مثل قوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " وقوله عليه السلام " الصفرة في أيام العادة حيض " بتقريب أن عادات النساء غالبا ليست منضبطة دقيقا على وجه لا تتخلف بمثل يوم أو يومين، فغالب النسوة تختلف عليها بمثل ذلك، ولا أظن الانضباط الدقيق في مرأة، ولو فرض فهي نادرة. فحينئذ لو قيل لامرأة: دعي الصلاة أيام أقرائك، أو:
إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، لم ينقدح في ذهنها إلا الأيام التي قد تتقدم بمثل نصف يوم أو يومين، فإذا رأت الصفرة قبيل الوقت تكون حيضا بمقتضى فهم العروف من الروايات.
وبعبارة أخرى: فرق بين جعل الموضوع لحكم أمرا منضبطا محدودا بحدين دقيقين كاليوم من طلوع الشمس إلى الغروب، وبين الموضوع الغير المنضبط كذلك كأيام العادة مما تتقدم عادة ونوعا بيوم أو يومين. وهذا غير بعيد بالنظر إلى عادات النساء وأحكام العرف ومرتكزاته. نعم، هو غير تام بالنسبة إلى تأخر الدم عن تمام العادة، فإن التأخر بمثله غير عادي ولا غالبي بل الأمر بالعكس، هذا.
ويدل على المطلوب روايات خاصة، منها: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة، فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. (1) ومضمرة معاوية بن حكيم قال: قال:
الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض فليس من الحيض، وهي في أيام الحيض حيض. (2) ولا يضر الاضمار بعد كون المضمر مثل معاوية الذي لا يضمر إلا من المعصوم. وصحيحة الصحاف وموثقة سماعة، إلا أن المذكور فيهما الدم بدل

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 4، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 4، ح 6.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319