ثانيتها إذا رأت الدم أو الصفرة قبل أيام الحيض قليلا كيوم أو يومين أو رأت بعد تمام أيام الحيض كذلك فهل يحكم بحيضيتهما مطلقا، أو يفصل بين ما رأت قبلها أو بعدها فيحكم بالتحيض في الأول دون الثاني، أو العكس؟ وجوه لا يبعد دعوى أقربية الأول. أما في ما رأت قبل وقتها قليلا فلامكان دعوى دلالة العمومات عليه، مثل قوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " وقوله عليه السلام " الصفرة في أيام العادة حيض " بتقريب أن عادات النساء غالبا ليست منضبطة دقيقا على وجه لا تتخلف بمثل يوم أو يومين، فغالب النسوة تختلف عليها بمثل ذلك، ولا أظن الانضباط الدقيق في مرأة، ولو فرض فهي نادرة. فحينئذ لو قيل لامرأة: دعي الصلاة أيام أقرائك، أو:
إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، لم ينقدح في ذهنها إلا الأيام التي قد تتقدم بمثل نصف يوم أو يومين، فإذا رأت الصفرة قبيل الوقت تكون حيضا بمقتضى فهم العروف من الروايات.
وبعبارة أخرى: فرق بين جعل الموضوع لحكم أمرا منضبطا محدودا بحدين دقيقين كاليوم من طلوع الشمس إلى الغروب، وبين الموضوع الغير المنضبط كذلك كأيام العادة مما تتقدم عادة ونوعا بيوم أو يومين. وهذا غير بعيد بالنظر إلى عادات النساء وأحكام العرف ومرتكزاته. نعم، هو غير تام بالنسبة إلى تأخر الدم عن تمام العادة، فإن التأخر بمثله غير عادي ولا غالبي بل الأمر بالعكس، هذا.
ويدل على المطلوب روايات خاصة، منها: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة، فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. (1) ومضمرة معاوية بن حكيم قال: قال:
الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض فليس من الحيض، وهي في أيام الحيض حيض. (2) ولا يضر الاضمار بعد كون المضمر مثل معاوية الذي لا يضمر إلا من المعصوم. وصحيحة الصحاف وموثقة سماعة، إلا أن المذكور فيهما الدم بدل