في السنة الثالثة: ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيض سبعا؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض! - الخ فإذا لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله المستحاضة غير الحائض بترك الصلاة لم يأمر قطعا الطاهرة غير الحائض بتركها، فلا بد إما من التزام مقالة صاحب الحدائق وهو خلاف الاجماع والأدلة، أو البناء على كون النقاء حيضا وجميع الأيام قرء وهو المتعين، فحينئذ يثبت المطلوب، وهو أن القرئين سواء كانا مع استمرار الدم أو مع تخلل النقاء مطلقا موجب لحصول الخلق المعروف. وبما ذكرنا يظهر النظر في سائر الوجوه والأقوال.
وقد يقال: إن مقتضى المرسلة ومضمرة سماعة اعتبار تساوي عدد أيام الدم في الحيضتين في حصول العادة العددية، ومقتضى صدق أيامها على أيام الدم والنقاء في الوقتية هو التفصيل بينهما بأن يقال: إن الاعتبار بالدمين في العددية وبالدمين و النقاء في الوقتية. وفيه ما لا يخفى، لما عرفت من حال المرسلة، وأما المضمرة فلا بد من نقلها وبيان الوجوه فيها حتى يظهر الأمر. قال سماعة: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض، فتقعد في شهر يومين وفي شهر ثلاثة أيام يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء. قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. (1) لا ريب في أن السائل بصدد رفع شبهته في اختلاف أيام الطمث، وأنه إذا لم يكن طمثها عدة أيام سواء فما تكليفها؟ من غير نظر إلى أن الطمث ما هو، وهل هو نفس الدم أو هو مع النقاء المتخلل؟ وكذا الجواب إنما هو عن ذلك، وأنه مع عدم تجاوز الدم عشرة أيام تجلس وتدع الصلاة. وقوله " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء... " يحتمل فيه اتفاق أيام القعود، واتفاق أيام الطمث، واتفاق أيام الدم المستمر المعهود في الكلام، واتفاق مطلق الدم. ولازم الاحتمال الأول أن يكون أيام النقاء محسوبة من العادة ولو لم تكن حيضا، إلا أن يكون أيام القعود كناية عن الطمث، ولازم الثاني أن يكون