وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة - إلى أن قال - ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟
قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق الرحم. (1) حيث علق الحكم على الدم الخارج مع خروج رأس الطفل، فيظهر منها أن الموضوع للحكم هو الدم لا خروج رأس الولد، كما يتضح ذلك بالتأمل فيها. فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة. و كيف كان فيتم المقصد بذكر مسائل:
المسألة الأولى لو رأت دما قبل الأخذ في الولادة وظهور شئ من الولد لم يكن نفاسا وإن كان بعد الطلق بلا خلاف، كما عن الخلاف وكشف الرموز والتنقيح وجامع المقاصد وشرحي الجعفرية وغيرها، بل عن المختلف والتذكرة والمدارك وحاشية الإرشاد الاجماع عليه. وتدل عليه أيضا موثقة عمار بن موسى ورواية رزيق الخلقاني المتقدمتان، فلا إشكال في ذلك.
إنما الاشكال في أنه على تقدير جامعيته لشرائط الحيض من غير تحقق فصل أقل الطهر بينه وبين دم النفاس يحكم بحيضيته بدعوى عدم اعتبار أقل الطهر بينه وبين النفاس المتأخر، أولا باعتبار اشتراط ذلك؟ ومورد الكلام ما إذا لم يكن مانع من جعله حيضا إلا عدم فصل أقل الطهر، كأن رأت ثلاثة أيام في أيام العادة أو جامعا للصفات أو في زمان إمكانه، ورأت الطهر تسعة أيام فرأت دم الولادة، فبعد قيام النص والاجماع على كون دم الولادة نفاسا دار الأمر بين حيضية الدم السابق وكونه استحاضة بعد البناء على اجتماع الحيض والحمل كما هو الأقوى، فدعوى وفاق الخلاف المبتنية على عدم اجتماعهما ليست وجيهة في رد ما نحن فيه.
وكيف كان فلا بد في المقام من بسط الكلام في أمرين: أحدهما في ما يتشبث به للزوم الفصل بأقل الطهر، وثانيهما بعد الفراغ فرضا عن عدم الدليل على الاشتراط