كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٦
الاجماع القائم على فرضه لو لم يكن مفاده التحقق الواقعي فلا أقل من ظهوره في التعبد بتحققه، فإن معقده أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، فهو إما بصدد بيان أن أسباب الحيضية وعللها متحققة لولا الامتناع، والامكان مساوق للتحقق الواقعي فتكون أمارة للواقع، أو بصدد بيان التعبد بوجودها عند إمكانها فلا محالة يكون أصلا محرزا. ومع التعبد بوجودها مرتين تنسلك في موضوع ما دل على أن العادة تحصل بأدنى الأقراء وهو حيضتان، كما ينقح موضوع الأدلة الاجتهادية بالأصول المحرزة في غير المقام.
ومن هذا يظهر حال الاقتداء بالأقراء لو أخذنا برواية سماعة، فإن قوله " أقراؤها مثل أقراء نسائها " (1) إما أمارة بقرينة أن مماثلة حالات النساء في طائفة أمارة على كشف حال مورد الشك، ولو أغمض النظر عنه فلا أقل من أن لسانها لسان التعبد بأن أقراءها مثل أقرائهن، فإذا كانت أقراؤهن خمسة في أول الشهور يكون قرؤها كذلك، فمع الاقتداء بهن مرتين ينقح الموضوع كما مر، ويأتي هذا الكلام في الاستصحاب أيضا على ما حققنا في محله أن الاستصحاب في الموضوعات منقح لنفس موضوع الأدلة الاجتهادية، فتبصر.
ومما ذكرنا يظهر حال غيرها من الفروع كما لو ثبتت الحيضتان بأمارتين مختلفتين، كأن يكون أحد الدمين واجدا لبعض صفات الحيض والآخر لبعض آخر بعد فرض كون كل صفة أمارة مستقلة. وأما التفصيل بين جامع الصفات وغيره لحصول الظن القوي في الأول دون الثاني ففي غير محله بعد فرض أمارية كل صفة، فقوة لظن كأصل حصوله كالحجر جنب الانسان. فلا إشكال في تحقق العادة بالمرتين مطلقا حتى لو ثبتت إحدى الحيضتين بالتمييز والأخرى بالقاعدة، أو إحديهما بالقاعدة والأخرى بالرجوع إلى الأقران وهكذا. وعليك بالتأمل في ما مر واستخراج كل فرع يرد عليك.
الرابعة هل تحصل العادة بالمرتين مع حصول النقاء في البين أو لا؟ وعلى الأول هل العبرة بالدمين مطلقا، سواء كانت الرؤية في وقت واحد

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 8، ح 2.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319