كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٤
الثالثة أن حصول المرتين قد يكون بالأخذ والانقطاع مع كون الدم حيضا وجدانا، وقد يكون بقيام أمارة معتبرة على الحيضية، كمن كانت مبتدئة واستمر بها الدم فرأت في أول شهرين متصلين عددا معينا بصفات الحيض، و قد يكون الحكم بحصول الحيض بقاعدة الامكان، كمن رأت في أول شهرين متصلين عددا معينا محكوما بالحيضية بقاعدة الامكان، وقد يكون ذلك بالاقتداء بعادة نسائها، كمن كانت عادة نسائها خمسة في أول كل شهر فاقتدت بهن مرتين، وقد يكون بشهادة القوابل بناء على قبولها، وقد يكون بالاستصحاب، كما لو فرض العلم بحيضية ثلاثة أيام من أول شهرين والشك في بقائها إلى الخامس وقلنا بجريان الاستصحاب فيه، وقد يكون بالتحيض سبعة أيام من شهرين في وقت معين عملا بالرواية.
لا إشكال في حصول العادة في الفرض الأول كما لا إشكال في عدم حصولها في الأخير، أما الأول فواضح، وأما الأخير فلأن السبعة ليست بحيض وجدانا ولا تعبدا، بل المرأة تعمل فيها عمل الحائض كما قال في المرسلة، تمسكا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " تحيضي " وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد تكلف ما تعمل الحائض. و أما الأقسام الأخرى فالظاهر تحققها بها، أما في ما قامت الأمارة على الحيضية فلأن الأمارة كاشفة عن الحيض الواقعي، فمع قيامها عليه وتكررها مرتين ينقح بها موضوع قول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " مفسرا بكلام أبي عبد الله عليه السلام " وأدناه حيضتان ".
وترجيح بعض المحققين العدم بدعوى خروج الفروض عن مورد الروايتين و عدم الوثوق بكون واجد الصفات حيضا لا غير، وأن الأوصاف أمارات ظنية اعتبرها الشارع في الجملة كعادة نسائها التي ترجع إليها في بعض الصور، فلا تكون موجبة للوثوق بمعرفة أيام أقرائها حتى ترجع إليها، لا يخلو من غرابة، ضرورة أنه مع قيام الأمارة المعتبرة على الحيضية تصير الحيضية الواقعية ثابتة ولو تعبدا، ومع تحققها وتكررها مرتين وجدانا يتحقق موضوع ما دل على أن أدنى ما يتحقق به
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319