الثالثة أن حصول المرتين قد يكون بالأخذ والانقطاع مع كون الدم حيضا وجدانا، وقد يكون بقيام أمارة معتبرة على الحيضية، كمن كانت مبتدئة واستمر بها الدم فرأت في أول شهرين متصلين عددا معينا بصفات الحيض، و قد يكون الحكم بحصول الحيض بقاعدة الامكان، كمن رأت في أول شهرين متصلين عددا معينا محكوما بالحيضية بقاعدة الامكان، وقد يكون ذلك بالاقتداء بعادة نسائها، كمن كانت عادة نسائها خمسة في أول كل شهر فاقتدت بهن مرتين، وقد يكون بشهادة القوابل بناء على قبولها، وقد يكون بالاستصحاب، كما لو فرض العلم بحيضية ثلاثة أيام من أول شهرين والشك في بقائها إلى الخامس وقلنا بجريان الاستصحاب فيه، وقد يكون بالتحيض سبعة أيام من شهرين في وقت معين عملا بالرواية.
لا إشكال في حصول العادة في الفرض الأول كما لا إشكال في عدم حصولها في الأخير، أما الأول فواضح، وأما الأخير فلأن السبعة ليست بحيض وجدانا ولا تعبدا، بل المرأة تعمل فيها عمل الحائض كما قال في المرسلة، تمسكا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " تحيضي " وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد تكلف ما تعمل الحائض. و أما الأقسام الأخرى فالظاهر تحققها بها، أما في ما قامت الأمارة على الحيضية فلأن الأمارة كاشفة عن الحيض الواقعي، فمع قيامها عليه وتكررها مرتين ينقح بها موضوع قول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " مفسرا بكلام أبي عبد الله عليه السلام " وأدناه حيضتان ".
وترجيح بعض المحققين العدم بدعوى خروج الفروض عن مورد الروايتين و عدم الوثوق بكون واجد الصفات حيضا لا غير، وأن الأوصاف أمارات ظنية اعتبرها الشارع في الجملة كعادة نسائها التي ترجع إليها في بعض الصور، فلا تكون موجبة للوثوق بمعرفة أيام أقرائها حتى ترجع إليها، لا يخلو من غرابة، ضرورة أنه مع قيام الأمارة المعتبرة على الحيضية تصير الحيضية الواقعية ثابتة ولو تعبدا، ومع تحققها وتكررها مرتين وجدانا يتحقق موضوع ما دل على أن أدنى ما يتحقق به