كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٩
الانتساب إلى القريش لو كان المراد بها الاستصحاب لما حقق في محله، وإن كان المراد بها الأصل العقلائي المستند إلى الغلبة وندرة الطائفة بين سائر الطوائف فلها وجه، وإن لم يخل من إشكال منشأه عدم ثبوت هذا الأصل وعدم ندرة هذه الطائفة بحد يتكل العقلاء على الأصل لدى الشبهة. نعم، لا بأس بها مع الشك في النبطية لاحتمال الانقراض رأسا، فاحتمال النبطية ضعيف إلى حد لا يعتني به العقلاء.
(الأمر الثالث) لا إشكال نصا وفتوى في عدم كون ما رأت المرأة أقل من ثلاثة أيام حيضا، و نقل الاجماع عليه مستفيض، وعن الأمالي أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به، وعن المعتبر: هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نعم، يقع الكلام ههنا في جهتين:
الجهة الأولى وهي التي لا تختص بالمقام وقد مر فيها بعض الكلام أن الروايات الواردة في حدود الحيض كعدم كونه قبل التسع وبعد اليأس، وعدم كونه أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة أيام هل هي في مقام تحديد واقع الحيض وأن ما خرج على خلاف تلك الحدود ليس من الحيض تكوينا، بل من مبدأ آخر، إما من عرق العاذل أو من القرحة في الجوف أو غير ذلك، أو في مقام التحديد الشرعي بمعنى جعل الشارع موضوع الأحكام صنفا خاصا من دم الحيض لا مطلقه، كما جعل موضوع السفر صنفا خاصا من السفر، فقبل ثمانية فراسخ و إن كان سفرا واقعا لكن لا يترتب عليه الأحكام، وكذا سفر المعصية والصيد، فكذا لو فرض تحقق دم الحيض أي الدم الطبيعي المعهود قبل التسع أو بعد الخمسين أو أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة لم يكن موضوعا للحكم الشرعي، أو في مقام بيان جعل الشارع أمارات للحيض عند الاشتباه، وكانت الأحكام مترتبة على واقع الحيض ونفس طبيعة الدم المعهود، لكن لما كان الموضوع غالبا مورد الاشتباه جعل أمارات
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319