كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٥
العادة حيضتان، ولو فرض عدم الوثوق بالحيضية لم يضر ذلك بلزوم ترتيب الأحكام عليها، لانسلاكها تحت الدليل الشرعي، فأي فرق بين المقام وسائر الموارد مما يكون الحكم مترتبا على العناوين الواقعية مع إحرازها بالأمارات الشرعية.
كما أن ما في الجواهر من عدم تناول الخبرين - أي المرسلة والمضمرة - له مع ظهور غيرهما في عدمه كالأخبار الآمرة بالرجوع إ لي الصفات إذ هي متناولة بإطلاقها ما تكرر الجامع مثلا مرتين ثم اختلف محله أو في الدور الثالث فإنه يجب اتباع الأوصاف أينما كانت تكررت أو لا، أيضا لا يخلو من غرابة، ضرورة أن الرجوع إلى التمييز إنما يكون بعد فقد العادة، وإلا فهي المرجع لا غير، وبعد ثبوت الحيضتين الواقعيتين بالصفات يندرج الموضوع تحت قوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " مفسرا بقول أبي عبد الله عليه السلام " أدناه حيضتان " فالحيضتان الواقعيتان محققتان للعادة، ومع تحققها تكون هي المرجع دون التمييز. بل لو فرض أن الموضوع لحصول العادة هو الحيض المعلوم والأيام المعروفة لقلنا بثبوتها في المقام بالحيضتين، لقوله عليه السلام في المرسلة بعد فرض تكرر الحيضتين " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا " متمسكا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " وأن أدناه حيضتان، فالحيضتان محققتان للخلق المعروف والعادة المعلومة التي هي موضوع الحكم، فتدبر.
وأما ما يمكن أن يقال: إن التمسك بدليل التمييز لمنع الرجوع إلى التمييز يلزم منه كون الدليل رافعا لنفسه أو لعلته، وأيضا يلزم منه حكومته على نفسه، فمما لا يصغي إليه بعد التأمل في ما تقدم، ولا مانع من أن يحصل العادة بمصداقين من التمييز ولأجله يرتفع موضوع الرجوع إلى التمييز في ما بعد، كما في الأصل السببي والمسببي بل ما نحن فيه أولى منه كما يظهر بالتأمل.
ثم إنه لو فرض أن ثبوت الحيض بقاعدة الامكان أو بالاقتداء بأقراء نسائها من قبيل الثبوت بالأمارة فالكلام فيها هو الكلام، وأما لو فرض كون القاعدة أصلا وكذا الاقتداء بعادة النساء فكذلك إن كانا أصلين محرزين، بدعوى أن معقد
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319