أو عدد معين فتصير ذات عادة وقتية في الأول وعددية في الثاني، وسواء كان النقاءان متساويين في المرتين أو لا، وسواء كان النقاء في كلتا المرتين أو في مرة دون أخرى، أو يفصل في المقامات، أو العبرة بالدم المستمر أو لا، أو بالدمين وإلغاء النقاء؟ وجوه أوجهها الأول، أي حصول العادة بالمرتين واحتساب النقاء والدمين مطلقا. وذلك لأن الظاهر من المرسلة الطويلة أن الميزان في حصول العادة المعلومة والخلق المعروف هو حصول القرئين عدة أيام سواء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " مفسرا بقول أبي عبد الله عليه السلام أن أدناه حيضتان، فيكون الذيل قاعدة كلية يندرج فيها جميع أفراد القرء، سواء كانت المرأة في أيام القرء مستمرة الدم أو لا، بشرط صدق أيام القرء عليها، وإنما ذكر فيها الدم واستمراره مثالا للمقام. فقوله " فإن انقطع الدم في أقل من سبع - الخ " وإن كان ظاهرا في استمرار الدم عدة أيام سواء مع حصول الانقطاع في وقت معين من الشهر لكن استدلال أبي عبد الله عليه السلام بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وتحديده الجمع بحيضتين فصاعدا حاكم على هذا الظهور ومبين للمراد وأن تمام الملاك هو تكرر أيام القرء مرتين فصاعدا، فإذا ضم إلى هذه الكلية كون أيام النقاء قرء وحيضا تم المطلوب وتمت الحكومة.
ويدل على ذلك - مضافا إلى دعوى عدم وجدان الخلاف كما في الجواهر، وعن شرح المفاتيح أنه لم ينقل في ذلك خلاف، بل ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على كون الكل حيضا - ما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام وعدم الواسطة بين الطهر والحيض، فالنقاء في البين إن لم يكن طهرا فهو حيض. ويدل عليه أيضا رواية يونس القصيرة، حيث قال فيها " فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في عشرة فهو من الحيض " بالتقريب الذي مر في بعض المسائل السابقة، وكذا روايتا محمد بن مسلم حيث قال فيهما " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى " بالتقريب المتقدم.
ويؤيده أن كون النقاء طهرا في الواقع مع وجوب ترك الصلاة عليها فيه بعيد جدا، وهذا أبعد مما استبعده أبو عبد الله عليه السلام في مرسلة يونس الطويلة حيث قال