كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٧
أو عدد معين فتصير ذات عادة وقتية في الأول وعددية في الثاني، وسواء كان النقاءان متساويين في المرتين أو لا، وسواء كان النقاء في كلتا المرتين أو في مرة دون أخرى، أو يفصل في المقامات، أو العبرة بالدم المستمر أو لا، أو بالدمين وإلغاء النقاء؟ وجوه أوجهها الأول، أي حصول العادة بالمرتين واحتساب النقاء والدمين مطلقا. وذلك لأن الظاهر من المرسلة الطويلة أن الميزان في حصول العادة المعلومة والخلق المعروف هو حصول القرئين عدة أيام سواء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " مفسرا بقول أبي عبد الله عليه السلام أن أدناه حيضتان، فيكون الذيل قاعدة كلية يندرج فيها جميع أفراد القرء، سواء كانت المرأة في أيام القرء مستمرة الدم أو لا، بشرط صدق أيام القرء عليها، وإنما ذكر فيها الدم واستمراره مثالا للمقام. فقوله " فإن انقطع الدم في أقل من سبع - الخ " وإن كان ظاهرا في استمرار الدم عدة أيام سواء مع حصول الانقطاع في وقت معين من الشهر لكن استدلال أبي عبد الله عليه السلام بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وتحديده الجمع بحيضتين فصاعدا حاكم على هذا الظهور ومبين للمراد وأن تمام الملاك هو تكرر أيام القرء مرتين فصاعدا، فإذا ضم إلى هذه الكلية كون أيام النقاء قرء وحيضا تم المطلوب وتمت الحكومة.
ويدل على ذلك - مضافا إلى دعوى عدم وجدان الخلاف كما في الجواهر، وعن شرح المفاتيح أنه لم ينقل في ذلك خلاف، بل ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على كون الكل حيضا - ما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام وعدم الواسطة بين الطهر والحيض، فالنقاء في البين إن لم يكن طهرا فهو حيض. ويدل عليه أيضا رواية يونس القصيرة، حيث قال فيها " فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في عشرة فهو من الحيض " بالتقريب الذي مر في بعض المسائل السابقة، وكذا روايتا محمد بن مسلم حيث قال فيهما " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى " بالتقريب المتقدم.
ويؤيده أن كون النقاء طهرا في الواقع مع وجوب ترك الصلاة عليها فيه بعيد جدا، وهذا أبعد مما استبعده أبو عبد الله عليه السلام في مرسلة يونس الطويلة حيث قال
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319